الانفصال وبعده فلا تبطل الحرية بالشك .
زيلعي .
وتمامه في النهر .
قوله ( لثبوته من الجانبين ) فيه أن النسب يثبت من جانب الأم أيضا سواء كانت الأمة زوجة له أو مملوكة له فالمراد ثبوت أحكامه كما عبر به الزيلعي أي كالإرث وحق الحضانة ووجوب النفقة ونحو ذلك وهذا مختص بالحرة فكانت هذه البينة أكثر إثباتا .
قوله ( عملا بالظاهر ) أورد عليه أن الظاهر يصلح للدفع لا للإثبات .
قلنا نعم يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيرة عنه ثم يثبت ملكه بقيام يده مع حريته المحكوم بها .
أفاده في الفتح .
قوله ( ولو فوقه أو تحته ) دخل فيه الدراهم الموضوعة عليه وينبغي أن تكون الدراهم التي فوق فراشه أو تحته كلباسه ومهاده ودثاره بخلاف المدفونة تحته ولم أره .
بحر .
قوله ( أو دابة ) بالنصب عطفا على فوقه أي ولو كان ذلك المال دابة هو عليها اه ح .
قوله ( لا ما كان بقربه ) في بعض النسخ لا مكان بقربه وعليها كتب ح فقال الظاهر أنه سقط لفظ في والأصل لا في مكان بقربه عطفا على فوقه اه .
قال في النهر وبه عرف أن الدار التي هو فيها وكذا البستان لا يكون له بالأولى اه .
وقد توقف فيه في البحر بعد أن نقل عن الشافعية أن الدار له وفي البستان وجهان .
قوله ( لأنه مال ضائع ) قال في الفتح أي لا حافظ له ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ وللقاضي ولاية صرف مثله إليه لغير الواجد بأمره والقول له في نفقة مثله وقيل له صرفه عليه بغير أمر القاضي .
قوله ( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) أي بأن يقول له جعلت ولاء هذا اللقيط لك ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى .
قوله ( لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ) فإن من العلماء من قال إن الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق فعلى هذا لا يكون متبرعا بالإنفاق بغير أمر القاضي إذا أشهد ليرجع كالوصي .
بحر من كتاب اللقطة ط .
قوله ( نعم له الخ ) ظاهره أن له ذلك ولو بعد ما قرر القاضي ولاءه للملتقط والظاهر خلافه لأنه تأكد بالقضاء وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته ذكر المسألة الثانية ولم يذكر مسألة تقرير القاضي .
قوله ( ما لم يعقل عنه بيت المال ) فإن جنى ثم عقل عنه تقرر إرثه له لأن الغنم بالغرم .
قوله ( ويدفعه في حرفة ) ينبغي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه العلم أولا فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة .
نهر .
قوله ( ويقبض هبته وصدقته ) أي ما وهبه له الغير أو تصدق به عليه إذا كان فقيرا .
قوله ( وليس له ختنه ) الظاهر أن هذا لو بدون إذن السلطان أو نائبه فلو أذن صح لأن ولايته له كما يأتي لذا كان لوصي اليتيم أن يختنه .
قوله ( ولو علم الختان الخ ) نقله في البحر عن الذخيرة بقيل .
قوله ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح ) لأنه يعتمد الولاية من القرابة والملك والسلطنة ولا وجود لواحد منها .
نهر .
وقدم الشارح أن مهره في بيت المال إذا زوجه السلطان .
قوله ( وبيع ) أي بيع ماله وكذا شراء شيء ليستحق الثمن دينا عليه لأن الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة وما من ضروريات ذلك اعتبارا بالأم فإنها لا يجوز لها ذلك مع أنها تملك تزويجه عند عدم العصبة وتمامه في الفتح .
قوله ( في الأصح ) لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه العم بخلاف الأم لأنها تملك