كان ابنه ولو وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه اه .
فتح .
فعلم أن المراد السبق في الدعوى لا في وضع اليد لأن الكلام في الخارجين فافهم .
قوله ( وحريته ) ذكره في النهر بحثا .
قوله ( وسنه إن أرخا فإن اشتبه فبينهما ) هذا يوجد في بعض النسخ .
قال في البحر وفي الظهيرية رجلان ادعياه وأرخت بينة كل منهما يقضي لمن يشهد له سن الصبي فلو السن مشتبها فعلى قولهما يسقط اعتبار التاريخ ويقضي لهما .
وعلى قوله وفي رواية كذلك وفي أخرى لأسبقهما تاريخا .
وفي التتارخانية يقضي به بينهما في عامة الروايات وهو الصحيح اه .
ملخصا .
وحيث كانت العلامة مرجحة فالظاهر اعتبارها هنا أيضا فيقضي به لذي العلامة .
قال في الفتح وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعيين يكون ابنا لهما .
وعند الشافعي يرجع إلى القافة .
قوله ( قضى لهما ) لأنه لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر فاستويا كما لو وصف به وصفا ولم يصب واحد منهما كما مر فافهم .
قوله ( وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ) مقتضاه ولو ظهر أنه أنثى وهو مخالف للمسائل المارة ولذا قال المقدسي ينبغي أنه لمن وافق .
قلت على أن الذي رأيته في التتارخانية وإن لم يكن مشكلا وحكم بكونه ابنا فهو الذي يدعي أنه ابنه اه .
وهذا لا إشكال فيه والشارح تبع في التعبير صاحب البحر وفيه اختصار مخل .
قوله ( قضى به للمسلم ) لأن الذميين شهدا على ذمي والمسلمين على مسلم فصحت الشهادتان وترجح المسلم اه ح .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يثبت نسبه لأن فيه نفي إسلامه الثابت بالدار .
وجه الاستحسان أن دعواه تضمنت شيئين النسب وهو نفع للصغير ونفي الإسلام الثابت بالدار وهو ضرر به وليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافر بأن أسلمت أمه فصححنا دعواه فيما ينفعه دون ما يضره .
فتح .
قوله ( ما لم يبرهن ) وذكر ابن سماعة عن محمد لو عليه زي أهل الشرك كالصليب ونحوه فهو ابنه وهو نصراني .
فتح .
قوله ( بمسلمين ) فلو أقام بينة من أهل الذمة لا يكون ذميا لأنا حكمنا بإسلامه فلا يبطل هذا الحكم بهذه البينة لأنها شهادته قامت في حق الدين على مسلم فلا تقبل .
بحر عن الخانية .
قوله ( أو عكسه ) أي مسلم في مكانهم .
قوله ( فظاهر الرواية اعتبار المكان ) أي في الصورتين في بعض نسخ المبسوط اعتبر الواجد وفي بعضها اعتبر الإسلام أي ما يصير به الولد مسلما نظرا له ولا ينبغي أن يعدل عن ذلك .
وقيل يعتبر بالسيما والزي .
فتح .
وعلى ما رجحه في الفتح يصير مسلما في ثلاث صور وذميا في صورة واحدة وهي ما لو وجده ذمي في مكانهم وهو ظاهر الكنز وغيره .
وقال في البحر أيضا ولا يعدل عنه .
قوله ( لسبقه ) أي سبق المكان على يد الواجد .
قوله ( وهو حر ) أي إلا بحجة رقه كما قدمه المصنف .
قوله ( عند محمد ) وقال أبو يوسف يكون عبدا لأنه يستحيل أن يكون الولد حرم بين رقيقين .
قلنا لا يستحيل لجواز عتقه قبل