حقيقيا بدليل أن المدخولة إنما تعتد بعد موته بالحيض لا بالأشهر فلا تنتهض سببا للإرث والإرث وإن استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت .
هذا حاصل ما في الفتح اه .
قوله ( بعد قضاء دين إسلامه الخ ) هذا أعني قضاء دين إسلامه من كسب الإسلام ودين الردة من كسبها رواه زفر عن الإمام .
وروى أبو يوسف عنه أنه من كسب الردة إلا أن لا يفي فيقضي الباقي من كسب الإسلام .
وروى الحسن عنه أنه من كسب الإسلام إلا أن لا يفي فيقتضي الباقي من كسب الردة .
قال في البدائع والولوالجية وهو الصحيح لأن دين الميت إنما يقضي من ماله وهو كسب إسلامه فأما كسب الردة فلجماعة المسلمين فلا يقتضي منه الدين إلا لضرورة فإذا لم يف تحققت .
نهر .
فما في المتن تبعا للكنز ضعيف كما في البحر .
قلت لكن الحكم عليه بالضعف غير مسلم فإنه جرى عليه أصحاب المتون كالمختار والوقاية والمواهب والملتقى وهي موضوعة لنقل المذهب كما صرحوا به .
تنبيه في القهستاني هذا إذا كان له كسبان وإلا قضى مما كان بلا خلاف وهذا أيضا إذا ثبت الدين بغير الإقرار وإلا ففي كسب الردة .
قوله ( وكسب ردته فيء ) أي للمسلمين فيوضع في بيت المال .
قهستاني .
والمراد ما اكتسبه قبل اللحاق .
أما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه إذا مات مرتدا لأنه اكتسبه وهو من أهل الحرب وهم يتوارثون فيما بينهم فلو لحق معه ابن مسلم ورث كسب إسلامه فقط وتمامه في شرح السير .
قوله ( وقالا ميراث أيضا ) لأن زوال ملكه عندهما مقصور على الحال كما مر .
قوله ( ككسب المرتدة ) فإنه لورثتها ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد .
والحاصل أن زوجة المرتد ترث منه مطلقا وزوج المرتدة لا يرثها إلا إذا ارتدت وهي مريضة .
بحر .
وسيأتي أيضا .
قوله ( وإن حكم بلحاقه ) كان الأولى للمصنف أن يذكر الحكم باللحاق أولا كما عبر الشارح ويقول وعتق مدبره الخ عطفا على ورث لئلا يوهم اختصاص العتق بالحكم باللحاق وإن كان يفهم منه أن الموت والقتل مثله فإنه تطويل بلا فائدة كما أفاده ح .
قوله ( من ثلث ماله ) الظاهر أن المراد به كسب الإسلام ح .
وبه جزم ط بناء على ما مر من الصحيح .
قوله ( وحل دينه ) لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء لاحتمال العود .
وإذا تكرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به كما ذكر .
نهر .
قوله ( ويؤدي مكاتبه ) أي يؤدي بدل كتابته .
قوله ( والولاء للمرتد ) أي لورثته ابتداء فيرثه العصبة بنفسه بخلاف ما إذا كان للورثة فإنه يدخل فيه الإناث ط .
قوله ( وينبغي الخ ) اعلم أن بعضهم لا يشترط القضاء باللحاق بل يكتفي بالقضاء بحكم من أحكامه وعامتهم على أنه يشترط القضاء به سابقا على القضاء بالأحكام .
أفاده في المجتبى ونحوه في الفتح .
وظاهره أن القضاء باللحاق قصدا صحيح وينبغي أنه لا يصح إلا في ضمن دعوى حق للعبد لأن اللحاق كالموت ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء فينبغي أن لا يدخل اللحاق تحت القضاء قصدا .
بحر .
قال في النهر وأقول ليس معنى الحكم بلحاقه سابقا على هذه الأمور أن يقول ابتداء حكمت بلحاقه بل إذا ادعى مدبر مثلا على وارثه أنه لحق بدار الحرب مرتدا وأنه عتق بسببه وثبت ذلك عند القاضي حكم أولا بلحاقه ثم يعتق ذلك المدبر كما يعرف ذلك من كلامهم اه .
ونحوه في شرح المقدسي .