صوابه خمسة عشر لأن هذا زائد على ما تقدم .
والوجه فيه أنه لم يتب حقيقة وإنما تاب حكما بجعل إنكاره توبة فهو داخل في المسلم الذي ارتد ولم يتب ط .
قوله ( وأولاده أولاد زنا ) كذا في فصول العمادي لكن ذكر في نور العين ويجدد بينهما النكاح إن رضيت زوجته بالعود إليه وإلا فلا تجبر والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد الردة يثبت نسبه منه لكن يكون زنا اه .
قلت ولعل ثبوت النسب لشبهة الخلاف فإنها عند الشافعي لا تبين منه .
تأمل .
قوله ( والتوبة ) أي تجديد الإسلام .
قوله ( وتجديد النكاح ) أي احتياطا كما في الفصول العمادية .
وزاد فيها قسما ثالثا فقال وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله يقر على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك .
وقوله احتياطا أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطؤه حلالا باتفاق وظاهره أنه لا يحكم القاضي بالفرقة بينهما وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهب .
قوله ( بخلاف المرتدة ) أي فإنها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل كما صرح به في البدائع ولا يكون استرقاقها مسقطا عنها الجبر على الإسلام كما لو ارتدت الأمة ابتداء فإنها تجبر على الإسلام .
بحر .
قوله ( ويزول ملك المرتد الخ ) أي خلافا لهما .
وفي البدائع لا خلاف أنه إذا أسلم فأمواله باقية على ملكه وأنه إذا مات أو قتل أو لحق تزول عن ملكه وإنما الخلاف في زوالها بهذه الثلاثة مقصورا على الحال عندهما ومستندا إلى وقت وجود الردة عنده وتظهر الثمرة في تصرفاته فعندهما نافذة قبل الإسلام وعنده موقوفة لوقوف أملاكه اه .
قيد بالملك لأنه لا توقف في إحباط طاعته وفرقة زوجته وتجديد الإيمان فإن الارتداد فيها عمل عمله كذا في العناية .
وتقدم أن من عباداته التي بطلب وقفه وأنه لا يعود بإسلامه وكذا لا توقف في بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه وتوكيله ووكالته وتمامه في البحر .
قلت ويستثنى من فرقة الزوجة ما لو ارتدا معا فإنه يبقى النكاح كما صرح به في العناية .
وفي البحر وأفاد أن الكلام في الحر ولذا قال في الخانية وتصرف المكاتب في ردته نافذ في قولهم .
زاد في النهر عن السراج وكسبه حال الردة لمولاه .
قوله ( فإن أسلم الخ ) جملة مفسرة لما قبلها ط .
قوله ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) أشار إلى أن المعتبر وجود الوارث عند الموت أو القتل أو الحكم باللحاق وهو رواية محمد عن الإمام وهو الأصح وروى عنه اعتبار وقت الردة وروى اعتبارهما معا فعلى الأصح لو كان له ولد كافر أو عبد يوم الردة فعتق أو أسلم بعدها قبل أحد الثلاثة ورثه وكذا لو ولد من علوق حادث بعدها إذا كان مسلما تبعا لأمه بأن علق من أمة مسلمة وتمامه في البحر لكن قوله أو الحكم باللحاق خلاف الأصح فإن الأصح وهو ظاهر الرواية اعتبار وجود الوارث عند اللحاق وروى عند الحكم به كما في شرح السير الكبير .
قوله ( ولو زوجته ) لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت لاختياره سبب المرض بإصراره على الكفر مختارا حتى قتل .
نهر .
قوله ( بشرط العدة ) قال في النهر هذا يقتضي أن غير المدخول بها لا ترث لصيرورتها بالردة أجنبية وليست الردة موتا