أن يلحق بالنفقة على الزرع ما يأخذه الأعراب وحكم السياسة ظلما كما يعلم مما قدمناه .
قوله ( أخذ منه مقدار ما بينا ) أي إن بقي ضعف الخراج كدرهمين وصاعين يجب الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج يجب نصفه وأشار الشارح إلى هذا بقوله وتمامه في الشرنبلالية فإنه مذكور فيها .
أفاده ح .
قوله ( مصنف .
سراج ) على حذف العاطف أو على معنى مصنف عن السراج .
قوله ( وكذا حكم الإجارة ) أي لو استأجر أرضا فغلب عليها الماء أو انقطع لا تجب الأجرة وأما لو أصاب الزرع آفة فإنما يسقط أجرة ما بقي من السنة بعد الهلاك لا ما قبله لأن الأجرة يجب بإزاء المنفعة شيئا فشيئا فيجب أجر ما استوفى لا غيره فيفرق بين هذا وبين الخراج فإنه يسقط كما في البحر عن الولوالجية .
قلت لكن في إجارة البزازية عن المحيط الفتوى على أنه إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من الزراعة لا يجب الأجر وإلا يجب إذا تمكن من زراعته مثل الأول أو دونه فيالضرر وكذا لو منعه غاصب اه .
والخراج كذلك كما علمت .
قوله ( فإن عطلها صاحبها ) أي عطل الأرض الصالحة للزراعة .
در .
منتقى .
قلت في الخانية له في أرض الخراج أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصلها الماء إن أمكنه إصلاحها ولم يصلح فعليه الخراج وإلا للا اه .
ومن التعطيل من وجه ما لو زرع الأخس مع قدرته على الأعلى كما مر .
قلت ويستثنى من التعطيل ما ذكره في الإسعاف في فصل أحكام المقابر والربط لو جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا سقط الخراج عنه وقيل لا يسقط والصحيح هو الأول اه .
وعليه مشى في المنظومة المحبية .
$ مطلب فيما لو عجز المالك عن زراعة الأرض الخراجية $ وبقي ما لو عجز مالكها عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللإمام أن يدفعها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج من نصيب المالك ويمسك الباقي لمالك وإن شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة وإن شاء زرعها من بيت المال فإن لم يتمكن باعها وأخذ الخراجمن ثمنها .
قال في النهاية وهذا بلا خلاف لأنه من باب صرف الضرر العام بالضرر الخاص .
وعن أبي يوسف يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها .
زيلعي .
وفي الذخيرة لو عادت قدرة مالكها ردها الإمام عليه إلا في البيع .
قوله ( يجب الخراج ) أما في التعطيل فلأن التقصير جاء من جهته وأما فيما بعده فلأن الهراج فيه معنى المؤنة فإمكن إبقاؤه على المسلم وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها وتمامه في الفتح .
قوله ( لا يجب شيء ) لأنه إذا منع ولم يقدر على دفعه لم يتمكن من الزراعة ولأن خراج المقاسمة يتعلق بعين الخارج مثل العشر فإذا لم يزرع مع القدرة لو يوجد الخارج بخلاف خراج الوظيفة لأنه يجب في الذمة بمجرد التمكن من الزراعة .
$ مطلب لو رحل الفلاح من قرية لا يجبر على العود $ قوله ( وقد علمت الخ ) حاصله دفع ما يتوهم من قولهم لو عطلها صاحبها يجب الخراج أنه لو ترك الزراعة لعذر أو لغيره أو رحل من القرية يجبر على الزراعة والعود وليس كذلك أما أولا فلما علمت من قولهم إن الإمام