قوله ( فإن لم تعرف الخ ) يعني لم يعرف أحد أن الكروم كانت أراضي ولا أن الأراضي كانت كروما ح .
قوله ( قسم بقدر الحصص ) أي ينظر إلى خراج الكروم والأراضي فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليها على قدر حصصها .
ح عن الخانية .
قلت والظاهر أن المراد أن ينظر إلى خراجهما خراج وظيفة بأن ينظركم جريبا فيهما فإذا بلغ خراج الكروم مائة درهم مثلا وخراج الأراضي مائتين يقسم جملة خراج الضيعة عليها ثلاثة ثلثه على الكروم وثلثاه على الأراضي .
قرية المراد أهلها فلذا قال خراجهم .
قوله ( إن لميعلم الخ ) أي إن كان لا يعلم أن خراج أراضيهم كان على التساوي أم لا ترك كما كان .
تنبيه في الخيرية سئل في المسجد قرية له أرض لم يعرف عليها خراج من قديم الزمان ويريد السباهي المتكلم على القرأن أن يأخذ عليها خراجا .
أجاب ليس له ذلك والقديم يبقى على قدمه وحمل أحوال المسلمين على الصلاح واجب .
قوله ( ولا خراج الخ ) أي خراج الوظيفة وكذا خراج المقاسمة والعشر بالأولى لتعلق الواجب بعين الخارج فيهما ومثل الزرع والرطبة والكرم ونحوهما .
خيرية .
قوله ( ما يمكن الزرع فيه ثانيا ) قال في الكبرى والفتوى أنه مقدر بثلاثة أشهر .
نهر .
ويمكن احتراز عنها خرج ما لا يمكن كالجراد كما في البزازية .
قوله ( كأنعام ) وكقردة وسباع ونحو ذلك .
بحر .
قوله ( وفأر ودودة ) عبارة ومنه يعلم أن الدودة والفأرة إذا أكلا الزرع لا يسقط الخراج اه .
قلت لا شك أنهما مثل الجراد في عدم إمكان الدفع وفي النهر لا ينبغي التردد في كون الدودة آفة سماوية وأنه لا يمكن الاحتراز عنها .
قال الخيرالرملي وأقول إن كان كثيرا غالبا لا يمكن دفعه بحيلة يجب أن يسقط به وإن أمكن دفعه لا يسقط هذا هو المتعين للصواب .
قوله ( أو هلك الخارج بعد الحصاد ) مفهومه أنه لو هلك قبله يسقط الخراج لكن يخالفه التفصيل المذكور فيما لو أصاب الزرع آفة فإن الزرع اسم للقائم في أرضه فحيث وجب الخراج بهلاكه بآفة يمكن الاحتراز عنها علم أنه يجب قبل الحصاد إلا أن يحمل الهلاك هنا على ما إذا كان بما لا يمكن الاحتراز عنه فتندفع المخالفة .
وقدمنا في باب العشر من الزكاة الاختلاف في وقت وجوبه .
فعنده يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع به وعند الثاني عند استحقاق الحصاد وعند الثالث إذا حصدت وصارت في الجرين فلو أكل منها بعد بلوغ الحصاد قبل أن تحصد ضمن عندهما لا عند محمد ولو بعد ما صارت في الجرين لا يضمن إجماعا ومر تمامه هناك .
قوله ( وقبله يسقط ) أي إلا إذا بقي من السنة ما يتمكن فيه من الزراعة كما يأخذ مما سلف ط .
قال الخيرالرملي ولو هلك الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا شيء عليه لتعلقه بالخارج حقيقة وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا بالتعدي فاعلم ذلك فإنه مهم ويكثر وقوعه في بلادنا .
وفي الخانية ما هو صريح في سقوطه في حصة رب الأرض بعد الحصاد ووجوبه عليه في حصة الأكار معللا بأن الأرض في حصته بمنزلة المستأجرة اه .
قوله ( إن فضل عما أنفق ) ينبغي