أي ليس لمالكه أخذه وهذا تقييد لقول المتن وبالثمن الخ .
قوله ( فلو بأقل قدرا ) كما لو كان التاجر اشترى قفيز بر بنصف قفيز منه .
قوله ( أو أردأ وصفا ) كإن اشترى قفيزا جيدا بأردأ منه وكذا لو بالعكس .
قوله ( وليس بربا لأنه فداء ) أي لا عوض وهذا راجع إلى قوله فلو بأقل قدرا أما الأردأ وصفا بعد التماثل في القدر ولا يتوهم كونه ربا لأن جيدها ورديئها سواء .
قوله ( وإن وصلية ) أي واصلة ما بعدها بما قبلها لا شرطية .
قوله ( فقأ عينه ) المناسب أن يرسم ففيء بالياء مبنيا للمجهول وصورة المسألة إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به المشتري من العدو ولا يأخذ الأرش لأن الملك فيه صحيح فكان الأرض حاصلا في ملكه ولو أخذه فإنما يأخذه بمثله لأن الأرش دراهم أو دنانير وتمامه في العناية .
قوله ( أو فقأها المشتري ) أشار به إلى قول البحر إنه لا فرق في الفاقىء بين أن يكون المشتري أو غيره .
قوله ( لأن الأوصاف الخ ) أي والعين كالوصف لأنها بها يحصل وصف الإبصار وقد كانت في ملك صحيح فلا يقابلها شيء منه والعقر كالأرش .
نهر .
قوله ( والقول للمشتري الخ ) لأنه ينكر استحقاق الأخذ بما يدعيه المالك القديم كالمشتري مع الشفيع .
قوله ( لأن البينة مبينة ) أي مظهرة وهو علة لمقدر وهو إما عند وجود البرهان من أحدهما فيقبل لأن الخ .
قوله ( أيضا ) أي كما أن بينة المالكم تقبل إذا برهن وحده كما علم مما قبله .
قوله ( خلافا للثاني ) فإن البينة عنده بينة المشتري ولا يخفى أن الأوجه الأول لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر والظاهر مع من يكون القول قوله وهو المشتري فبينة المالك أقوى لإثباتها خلافه هذا ما ظهر لي فافهم .
قوله ( وإن تكرر الأسر والشراء ) قيد بالتكرار لأن المشتري الأول لو وهبه كان لمولاه أخذه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم .
فتح .
قوله ( لو ورد الأسر على ملكه ) أي على ملك المشتري الأول فكان الأخذ له حتى لو أبى أن يأخذه لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للأول .
فتح .
قوله ( ثم يأخذ المالك القديم ) أي ثم بعد أخذ المشتري الأول من المشتري الثاني إذا أراد المالك الأول أن يأخذه من المشتري الأول يأخذه بالثمنين .
قوله ( وقبل أخذ الأول ) الظرف متعلق بما بعده وهو قوله لا يأخذه القديم قال في النهر أي لا يأخذه المالك القديم من الثاني ولو كان الأول غائبا أو حاضرا أبى عن أخذه لأن الأسر ما ورد على ملكه .
قوله ( كي لا يضيع الثمن ) أي على المشتري الأول .
قوله ( ومدبرنا ) ظاهر في المدبر المطلق أما المقيد فهل يملكونه أو لا وفي تعليل المصنف بأن الاستيلاء إنما يكون سببا للملك إذا لاقى محلا قابلا للملك إشارة إلى ملكهم المقيد .
قوله ( شرنبلالية ) .
قوله ( فيأخذه مالكه ) ولو في يد تاجر اشتراه منه أو واحد من العسكر .
نهر .
قوله ( تؤدي قيمته ) أي لمن وقع في سهمه .