قبل الإسلام على شرف الزوال إذا غلبنا عليهم وبهذا التعبير صح ذكر هذه المسألة في شرح قوله وإن غلبوا على أموالنا الخ ليفيد أنه قوله ملكوها أي ملكا على شرف الزوال وإلا كان المناسب ذكرها عند قوله وملكنا ما نجده من ذلك الخ بأن يقول إلا أن كانوا أسلموا التقرر ملكهم .
تأمل .
قوله ( أما قبله ) أي قبل الإحراز .
قوله ( مطلقا ) أي قبل القسمة أو بعدها .
قوله ( فمن وجد ملكه ) الإضافة للعهد أي الذي يملكه الكفار فلو دخل في دارنا حربي بأمان وسرق من مسلم طعاما أو متاعا وأخرجه إلى دارهم ثم اشتراه مسلم وأخرجه إلى دارنا أخذه مالكه بلا شيء وكذا لو أبق عبد إليهم اشتراه مسلم كما في المحيط وغيره .
قهستاني .
قوله ( كما حققه في الدرر ) أي رادا على ما وقع في شرح المجمع لمصنفه من حمل القسمة على القسمة بين الكفار حيث قال إنه مخالف لجميع الكتب كما لا يخفى على أولي الأبصار .
قوله ( بلا شيء ) تفسير لقوله مجانا .
قوله ( بالقيمة ) أي قيمته يوم أخذ الغنائم .
قهستاني .
وفيه أيضا أنه لو مات الملك لا سبيل لوارثه لأن الخيار لم يورث اه أي لأنه مخير بين أخذه بالقيمة وتركه لكن نقل السائحاني عن الخانية لو مات المأسور منه بعد إخراج المشتري من العدو لورثته أخذه على قول محمد لا لبعض الورثة وعن أبي يوسف ليس للورثة أخذه .
تنبيه في الشرنبلالية عن الجوهرة لو كان عبدا فأعتقه من وقع في سهمه نفذ عتقه وبطل حق المالك وإن باعه أخذه مالكه بالثمن وليس له نقض البيع .
قوله ( جبرا للضررين الخ ) لأن المالك القديم يتضرر بزوال ملكه عنه بلا رضاه ومن وقع العين في نصيبه يتضرر بالأخذ منه مجانا لأنه استحقه عوضا عن سهمه في الغنيمة فقلنا بحق الأخذ بالقيمة جبرا للضررين بالقدر الممكن وقبل القسمة الملك فيه للعامة فلا يصيب كل فرد منهم ما يبالي بفوته فلا يتحقق الضرر اه .
درر .
قوله ( ولو قبلها الخ ) مكرر بما قبله ط .
قوله ( الذي اشتراه ) الضمير المستتر عائد إلى تاجر لأنه وإن تأخر في اللفظ لكنه متقدم في المعنى لأنه في جواب الشرط فإن التقدير ولو اشتراه منهم تاجر أخذه بالثمن الذي اشتراه به .
قوله ( وبالقيمة لو اتهبه منهم ) لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا بالقيمة .
بحر .
وفيه إشارة إلى أنه لو مثليا لا فائدة في أخذه كما مر .
قوله ( أو ملكه بعقد فاسد ) أي فإنه يأخذه بالقيمة لو قيميا .
قوله ( ليس لمالكه أخذه ) أي بالخمر والخنزير بل يأخذه بقيمة نفسه كما نقله في النهر عن السراج الوهاج وحينئذ لا معنى للاستدراك بل كان عليه أن يقول لو ملكه بعقد فاسد كما لو شراه بخمر أو خنزير اه ح .
قلت لكن صاحب السراج قال في الجوهرة وإن اشتراه بخمر أو خنزير أخذه بقيمة الخمر وإن شاء تركه اه .
إلا أن يحمل هذا على ما إذا كان البيع مثليا وما في السراج على ما إذا كان قيميا .
تأمل .
ولم يذكر هل له أخذه بقيمة الخنزير والظاهر نعم يجعل قيمة الخنزير قائمة مقام المبيع لا مقام الخنزير كما ذكروه في الشفعة فيما لو اشترى دارا بخنزيز وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وتكون قائمة مقام الدار فتأمل .
قوله ( وكذا لو شراه الخ )