ولا يضمن اه .
قال في البحر لأنه في الأولى تضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال .
قوله ( فللمالك تضمينه ) أي تضمين المشتري أو الموهوب له ثم يرجع المشتري على السارق بالثمن لا بالقيمة تتارخانية عن المحيط .
وفيها عن شرح الطحاوي لو قطع ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمنه قيمته اه .
ومثله في النهر عن السراج .
وظاهره أن غير المشتري والموهوب له مثلهما لكن ذكر في التتارخانية أيضا لو أودع عند غيره فهلك الأصل فيه أن كل موضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على السارق فليس له أن يضمنه وفي كل موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق فله أن يضمنه والذي يرجع عليه المودع والمستأجر والمرتهن اه .
قلت ووجهه ظاهر لأن ما يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون مضمونا على السارق بعد القطع مع أنه غير مضمون عليه بخلاف ما لا رجوع فيه عليه لكن هذا التفصيل ظاهر في الهلاك ولذا فرض المسألة فيما لو أودعه فهلك بخلاف الاستهلاك فإن المستهلك متعد فلا رجوع له على السارق أصلا بلا فرق بين كونه مشتريا أو مودعا أو مستأجرا نعم للمشتري الرجوع بالثمن على السارق لأنه لما استهلكه وضمن قيمته ملكه من وقت الاستهلاك فيرجع على السارق بما دفعه إليه من الثمن لا بالقيمة لظهور أن ما دفعه إليه لا يملك قبضه فيرجع به لا بما ضمن فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل .
قوله ( ولو قطع الخ ) أي لو سرق سرقات فقطع في أحدها بخصومة صاحبها وحده فهو أي ذلك القطع بجميعها ولا يضمن شيئا لأرباب تلك السرقات عنده وقالا يضمن كلها إلا التي قطع فيها فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا من السرقات بالاتفاق .
فتح .
قوله ( ثم أخرجه ) فلو شقه بعد الإخراج قطع اتفاقا .
نهر .
وهو مفهوم بالأولى .
قوله ( قطع ) أي عندهما خلافا لأبي يوسف .
ومحل الخلاف ما إذا شقه فاحشا وهو ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة على الأصح واختار المالك تضمين النقصان وأخذ الثوب قطع عندهما خلافا له .
أما إذا اختار تضمين القيمة وترك الثوب فلا قطع اتفاقا أما اليسير وهو ما يتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقا .
نهر .
قوله ( فله تضمين القيمة ) أي من غير خيار .
بحر أي ليس له تضمين النقصان والقطع .
قوله ( فيملكه ) أي السارق فصار كما إذا ملكه إياه لهبة بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم .
فتح .
قوله ( وهل يضمن الخ ) أي فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافا ح .
قوله ( صحح الخبازي لا ) أي لا يضمن كيلا يجتمع القطع مع الضمان .
قوله ( وقال الكمال الحق نعم ) حيث قال والحق ما ذكر في عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان إلى أن قال ووجوب ضمان النقصان لا يمنع القطع لأن ضمان النقصان وجب بإتلاف ما فات قبل الإخراج والقطع بإخراج الباقي فلا يمنع كما لو أخذ ثوبين وأحرق أحدهما في البيت وأخرج الآخر وقيمته نصاب .
قوله ( ومتى اختار تضمين القيمة ) أي فيما إذا كان الشق فاحشا إذ لو كان يسيرا يقطع بالاتفاق كما قدمناه .
قال في الهداية إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة .
قوله ( لما مر ) أي قريبا من أنه يملكه مستندا إلى وقت الأخذ .
قوله ( فذبحها فأخرجها ) قيد بالإخراج بعد الذبح لأنه لو أخرجها حية وقيمتها عشرة ثم ذبحها يقطع وإن انتقصت قيمتها