سرقا نصابا أي جنسه إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف .
قوله ( لم يقطعا ) أي المدعي والآخر لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة للقطع وغير موجبة .
قوله ( قطع المقر ) أي وحده لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة .
قوله ( لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر اه .
ح قوله ( ولو أقر عبد مكلف الخ ) أما لو كان صغيرا لم يقطع ويرد المال لو قائما وكان مأذونا وإن هالكا يضمن وإن كان محجورا وصدقه المولى برد المال إلى المسروق منه لو قائما ولو هالكا فلا ضمان ولا بعد العتق .
بحر .
قوله ( قطع ) لأن إقرار العبد على نفسه وبالحدود والقصاص صحيح من حيث إنه آدمي لأنه لا تهمة فيه وإذا صح بالقطع صح بالمال بناء عليه ولا فرق بين كون العبد مأذونا أو لا صدقه المولى أو لا وتمامه في البحر .
قوله ( لو قائمة ) فلو مستهلكة فلا ضمان ويقطع اتفاقا .
بحر .
قوله ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) أي فإنه يقطع بالطريق الأولى ويرد المال إلى المسروق منه .
بحر .
قوله ( ولا غرم على السارق ) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير باق فلو قائما يؤمر بالرد فقول المصنف بعد ويرد العين تصريح بمفهوم قوله ولا غرم ط .
قوله ( وغيرها ) كالهداية .
قوله ( ورواه الكمال بعد قطع يمينه ) عزاه إلى الدارقطني لكن عزاه العلامة نوح إلى الدارقطني أيضا بلفظ المتن والمعنى واحد فإن ما مصدرية وأعل الحديث بالإرسال وبجهالة بعض رواته وجوابه مبسوط في الفتح وحاشية نوح على الدرر واستدلوا بعد الحديث بالمعقول أيضا .
قال في الفتح ولأن وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الأخذ فتبين أنه أخذ ملكه فلا يقطع في ملكه لكن القطع ثابت قطعا فما يؤدي إلى انتفائه وهو الضمان فهو المنتفي .
قوله ( لبقائها على ملك مالكها ) ولذا قال في الإيضاح قال أبو حنيفة لا يحل للسارق الانتفاع بها بوجه من الوجوه وكذا لو خاطها قميصا لا يحل له الانتفاع به لأنه ملكه بوجه محظور وقد تعذر إيجاب القضاء به فلا يحل الانتفاع كمن دخل دار الحرب بأمن وأخذ شيئا من أموالهم لم يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة وكالباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب .
فتح .
قوله ( في الظاهر من الرواية ) وفي رواية الحسن لا يظهر سقوط العصمة في حق الاستهلاك .
قوله ( لكنه يفتى الخ ) قال في الفتح وفي المبسوط روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم بالمماثلة فأما ديانة فيفتى بالضمان للحقوق والخسران والنقصان للمالك من جهة السارق .
قوله ( قبل القطع ) يعني ثم قطع لأن انتفاء الضمان إنما هو بسبب القطع كما علمت وقدم الشارح أيضا أن سقوط التقوم ضرورة القطع .
قوله ( أو بعده ) لكن يفرق بينهما بما في الكافي لو كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا وإن قال أنا أختار القطع يقطع