لأمكن كما مر فلا يرد إشكال الكمال فافهم .
قوله ( لأن محل الفعل ) أي المحلوف عليه بقوله لا أشرب ماء هذا الكوز والحال أنه لا ماء فيه .
$ مطلب حلف لا يصلي حنث بركعة $ قوله ( بركعة ) أي استحسانا لأن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة فما لم يأت بها لا تسمى صلاة يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء بخلاف الصوم فإنه ركن واحد ويتكرر بالجزء الثاني .
وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة فيجب أن لا يحنث .
وأجيب بأنها موجودة بعد رفع رأسه من السجدة وهذا إنما يتم بناء على توقف الحنث على الرفع منها والأوجه خلافه على أنه لو سلم فليست تلك القعدة هي الركن .
والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر وإنما وجبت للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث ا ه فتح ملخصا .
قال فيالنهر وقدمنا أنها شرط لا ركن وهو ظاهر في توقف حنثه على القراءة في الركعة وإن كانت ركنا زائدا وهذا أحد قولين وقيل يحنث بدونها .
حكاهما في الظهيرية .
قوله ( بنفس السجود ) أي بوضع الجبهة على الأرض لتمام حقيقة السجود به بلا توقف على الرفع وهو الأوجه كما في الفتح .
قوله ( لتحقق الركعة ) تقدم أن الصلاة تتحقق بوجود الأركان الأربعة لكن إذا قال ركعة فقد التزم زيادة على حقيقة الصلاة وهو صلاة تسمى ركعة وهي الأولى من شفع فلو صلى ركعة ثم تكلم لا يحنث لأنها صورة ركعة لا صلاة هي ركعة .
وقال في الظهيرية لأنه ما صلى ركعة لأنها بتيراء ولو صلى ركعتين حنث بالركعة الأولى .
قال في البحر وقد علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع لصحة الركعة وهي تصغير البتراء تأنيث الأبتر وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص ا ه .
قوله ( وإن لم يقعد الخ ) مأخوذ من الفتح حيث قال حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو ما إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته أي من أنها ركن زائد وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد ا ه .
وفي النهر عن العناية أن الصلاة لا تعتبر شرعا بدونها وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة تامة وتمامها شرعا لا يكون إلا بالقعدة ثم نقل بعد نقل ما في الفتح وتوجيه المسألة يشهد لما في العناية ا ه .
وحاصله أنه لا بد من القعدة مطلقا وهذا كله مخالف لما في البحر عن الظهيرية حيث قال والأظهر والأشبه أن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض وهي من ذوات المثنى فكذلك وإن كان من ذوات الأربع حنث ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع ا ه .
لكن فيه شبه المنافاة إذ لا فرق يظهر بين قوله لا أصلي الفرض وقوله لا أصلي الظهر مثلا .
تأمل وفي التاترخانية لو حلف لا يصلي الظهر أو الفجر أو المغرب لا يحنث حتى يقعد في آخرها ويظهر لي أن الأوجه ما في العناية كما مر عن النهر ويظهر منه أيضا اشتراط القعدة في قوله لا أصلي ركعة وإلا فهي صورة ركعة لا ركعة حقيقية .
تأمل قوله ( بعد شروعه ) متعلق باقتداء .
قوله ( وإن وصلية ) لكن الذي في نسخ المتن المجردة صدق بلا واو فتكون إن شرطية وجوابها صدق .