محدثا فليتأمل .
ثم رأيت في الفتح ما يفيد المنافاة بين القولين حيث استشكل المسألة المارة ثم أجاب بأن ما هنا أصح لأنه نص عن محمد في الجامع الصغير لكنه بعد أسطر أجاب مستندا للذخيرة بأن المراد بالفاسد ما لم يوصف بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح وقال وبه يرتفع الإشكال وتبعه في البحر و النهر وهذا عين ما فهمته من الإشكال والجواب والحمد لله على إلهام الصواب .
قوله ( لأنه مطلق الخ ) علة للمسألتين أي فلا يراد باليوم بعضه وكذا في صوم لأن المراد بهما المعتبر شرعا فافهم .
لقال في الفتح أما في يوما فظاهر وكذا في صوما لأنه مطلق فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعا ولذا قلنا لو قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالإجماع وكذا إذا قال علي صلاة تجب ركعتان عندنا لللا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوما فينبغي أن لا يحنث في الأول إلا بيوم لأنا نقول الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر أثره في غير تحقق الفعل بخلاف صريح فإنه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال ا ه .
قوله ( لأن اليمين الخ ) جواب عما أورد من أن اليمين هنا صحت مع أنه مقرون بذكر اليوم ولا كمال .
للورد في الفتح إلا أن يراد بأن كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوما ولفظ هذا اليوم مقيد معرف وإنما تشكل هذه المسألة والتي بعدها على قول أبي حنيفة ومحمد لأن التصور شرعا منتف وكونه ممكنا في صورة أخرى وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيد حيث كان في صورة الحلف مستحيلا شرعا لأنه لم يحلف إلا على الصوم والصلاة الشرعيتين أما على قول أبي يوسف فظاهر ا ه .
قوله ( كتصوره في الناسي ) أي في الذي أكل ناسيا فإن حقيقة الصوم وهي الإمساك عن المفطرات غير موجودة مع أنه اعتبره الشارع صائما فقد وجد الصوم مع الأكل وهذا نظير قوله بعد أكله وأما قوله أو بعد الزوال فلم يوجد له نظير والناسي لا يصلح نظيرا له وعن هذا قال في النهر وأنت خبير بأن الصورة فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع ا ه .
قلت ويجاب بأن المراد إمكان تصوره مع فقد شرط وقد وجد ذلك في الناسي ولا فرق بين شرط وشرط فيصلح ذلك نظيرا لهما ويدل لما قلنا ما في الذخيرة من أن المراد بالتصور بعد الزوال وبعد الأكل أن الله سبحانه لو شرع الصوم بعدهما لم يكن مستحيلا ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا وكذا الصلاة مع الحيض تتصور لأن الحيض ليس إلا درور الدم وأنه لا ينافي شرعية الصلاة ألا ترى أن للصلاة في حق المستحاضة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا الوجود بخلاف مسألة الكوز الخ ا ه ملخصا .
قلت وبهذا يجاب عن إشكال الفتح لأن المراد أنه لو شرع لم يكن مستحيلا شرعا لهذه الشواهد نعم يقوي إشكاله ما قدمه الشارح في بحث مسألة الكوز إن تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح وعزاه في البحر هنا للمنتقى وقال هنا فحينئذ لا يحنث في مسألة الصوم أيضا على الأصح قال لكن جزم في المحيط بالحنث فيهما .
وفي الظهيرية أنه الصحيح ا ه .
فافهم .
قوله ( كما في الاستحاضة ) فإنها فقد معها شرط الصلاة مع حكم الشارع عليها بالصحة فعلم أن شرعيتها مع فقد شرط غير مستحيلة بمعنى أنه تعالى لو شرعها مع الحيض