القاعدتين كما يتوهمه كثير من الناس حتى الشرنبلالي فحمل الأولى على الديانة والثانية على القضاء ولا تناقض بين الفروع التي ذكروها .
ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا عن معنى آخر كما في لا أضع قدمي في دار فلان فإنه صار مجازاد عن الدخول مطلقا كما سيأتي ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلا حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث لأن اللفظ هجر وصار المراد به معنى آخر ومثله لا آكل من هذه الشجرة وهي لا تثمر ينصرف إلى ثمنها جتى لا يحنث بعينها وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لم يهجر بل أريد هو وغيره فيعتبر اللفظ المسمى دون غيره الزائد عليه أما هذا قد اعتبر فيه الغرض فقط لأن اللفظ صار مجازا عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين فاغتنم هذا التقرير الساطع المنبر الذي لخصناه من رسالتنا المسماة رفع الانتفاض ودفع الاعتراض على قولهم الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع إليها الحرص عليهم فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام والحمد لله رب العالمين .
قوله ( أو لا يضربه أسواطا ) في بعض النسخ سوطا وهو الموافق لما في تلخيص الجامع .
قوله ( وضرب بعضها ) أي بعض الأسواط وفيه أنه لم يذكر للأسواط عدد وفي بعض النسخ وضرب بعصا بعين وصاد مهملتين وهو الموافق لما في تلخيص الجامع .
قوله ( لأن العبرة لعموم اللفظ ) فيه أنه لا عموم في هذه الفروع على أن العرف يصلح مخصصا لعموم اللفظ كما قدمناه فصارت العبرة للعرف لا لعموم اللفظ فالصواب إسقاط لفظة عموم ما مر من اعتبار الألفاظ لا الأغراض على ما قررناه آنفا .
قوله ( إلا في مسائل ) لا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن هذه المسائل داخلة في قاعدة اعتبار اللفظ كما علمت .
قوله ( والبيعة ) بكسر الباء وسكون الياء قوله النصارى أي متعبدهم والكنيسة لليهود أي متعبدهم وتطلق أيضا على متعبد النصارى .
مصباح .
وفي القهستاني عن القاموس البيعة متعبد النصارى أو متعبد اليهود أو الكفار اه .
فيستعمل كل منهما مكان الآخر .
قوله ( والدهليز ) بكسر الدار ما بين الباب والدار فارسي معرب .
بحر عن الصحاح .
قوله ( والظلة التي على الباب ) قال في البحر والظلة الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها الأخر على الجدار المقابل له وإنما قيدنا به لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسقفا فإنه يحنث بدخوله لأن يبات فيه اه .
قوله ( إذا لم يصلحا للبيتوتة ) أما إذا صلحا لها يحنث بأن كانت الظلة داخل البيت كما مر وكان الدهليز كبيرا بحيث بيات فيه قال في الفتح فإن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات فيحنث .
والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب صار داخلا لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة تصلح للمبيت من سقف يحنث بدخوله اه .
قوله ( في حلفه ) متعلق بقوله لا يحنث ط .
قوله ( لأنها ) أي هذه المذكورات وهو علة لقوله لا يحنث والصالح للبيتوتة من دهليز وظلة يعد عرفا للبيتوتة ط .
قوله ( ولذا ) أي لكون المعتبر الصلوح للبيتوتة وعدمه ط .
قوله ( في الصفة ) أي سواء كان لها أربع حوائط كما هي صفات الكوفة أو ثلاثة على ما صححه في الهداية بعد أن يكون مسقفا كما هي صفاف دورنا لأنه يبات فيها غاية الأمر أن مفتحه واسع كذا في الفتح