قبل الحنث وقلنا لا يجزيه ليس له أن يسترده من الفقير لأنه تمليك لله تعالى قصد به القرية مع شيء آخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له أن ينقصه ويبطله .
فتح .
قوله ( فما لا فلا ) أي ما يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه .
قوله ( إلا الذمي ) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها .
قوله ( خلافا للثاني ) فعنده لا استثناء .
قوله ( في بابها ) أي الزكاة قوله ( فيعني الصوري ) أي المراد بهذه الآية اليمين صورة كتحليف القاضي لهم إذ المقصود منها رجاء النكول والكافر وأن لم يثبت في حقه شرعا اليمين المتسعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها لهذ الفائدة وتمامه في الفتح .
قوله ( يبطلها ) مقتضاه أنه لا يأثم بالحنث بعد الإسلام .
قوله ( لما تقرر الخ ) علة لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي كحرمة المصاهرة العارضة كما إذا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة الأصلية لأن الكفر المحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكافر والمحرم فيستوي فيها الابتداء والبقاء أي الطرو والعروض ولم أر هذا التعليل لغيره .
تأمل .
قوله ( أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتا أما إن كان نفيا فيأتي الحنث في الحال بأن يكلم أبويه وبهذا عرفت أن اليوم قيد في الثاني فقط ح .
قوله ( في آخر حياته ) الأولى أن يقول في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف وحياة المحلوف عليه .
قوله ( ويكفر ) عطف على يوصي .
قوله ( لأنه أهون الأمرين ) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية لو بر كما في البحر .
قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه قاصر على الحلف بمعصية فعلا وتركا ط .
قوله ( كحلفه ليصلين الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل ومثال الترك والله لا أشرب الخمر اليوم ح .
قوله ( أو هو أولى من غيره ) مثال الفعل منه والله لأصلين الضحى اليوم ومثال الترك والله لا آكل البصل وحكم هذا القسم بقسميه أن بره أولى أو واجب ح أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس .
قوله ( كحلفه على ترك الخ ) هذا مثال الترك ومثال الفعل والله لآكلن البصل اليوم ح .
قوله ( ونحوه ) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الإيلاء وإلا كان من قسم المعصية .
قوله ( أو مستويان ) أي الفعل والترك بأن لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية .
قوله ( تفيد وجوبه ) هو بحث وجيه ويجري أيضا في القسم الثالث ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى وعبر في المجمع بقوله ترجح البر .