للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا أجزأه عن الكفارة بالإطعام .
ثم ظاهر المذهب أنه لا يشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينوي به عن الإطعام .
وعن أبي يوسف يشترط .
فتح .
قوله ( ولم ينو بعد تمامها ) شرط في قوله مرتبا فقط .
وفيه أن النية بعد تمامها إنما تلائم الإطعام والكسوة لصحة النية بعد الدفع ما داما في يد الفقير ما في الزكاة وأما الإعتاق فلا إلا أن تصور المسألة فيما إذا تقدمت الكسوة والإطعام وعند الإعتاق نوى الثلاثة عن الكفارة اه ح .
والمراد بالإطعام التمليك لا الإباحة لأنهم لو أكلوا عنده نوى لم يصح فيما يظهر .
تأمل .
ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة وهو وقوع الأعلى قيمة عن الكفارة لأنه إذا كان لا بد من النية فإذا فعل الثلاثة فما نواه أولا وقع عنها وإن كان هو الأدنى فبين إمكان ذلك بعد إذا فعل الكل جملة أو مرتبا لكنه أخر النية قوله ( للزوم النية ) علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفير من النية وقد نص عليه الكمال وغيره ط .
قوله ( وإن عجز الخ ) قال في البحر أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه .
ففي الخانية لا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم ولو له ماله وعليه دين مثله فإن قضي دينه كفر بالصوم وإن صام قبل قضائه قيل يجوز وقيل لا ولو له مال غائب أو دين مؤجل ضام إلا إذا كان المال الغائب عبدا لقدرته على إعتاقه اه ملخصا .
وفي الجوهرة والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم لأن كل صوم وجب عليها بإيجابها له منعها منه وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته فلا يمنعه لمولى لتعلق حق المرأة به لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة .
قوله ( وقت الأداء ) أي لا وقت الحنث فلو حنث موسرا ثم أعسر جاز له الصوم وفي عكسه لا وعند الشافعي على العكس .
زيلعي .
قوله ( قلت الخ ) قائله صاحب البحر .
ووجهه أنه لو كان فسخا أي كأنه لم يقع لكان المال موجودا في يده فلا يجزيه الصوم ط .
قوله ( ولاء ) بكسر الواو والمد أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبي فصيام ثلاثة أيام متتابعات فجاز التقييد بها لأنها مشهورة فصارت كخبره المشهور وتمامه في الزيلعي .
قوله ( بخلاف كفارة الفطر ) أي كفارة الإفطار في رمضان فإنه مدتها لا تخلو غالبا من الحيض .
قوله ( التفريق ) أي صوم الثلاثة متفرقة .
قوله ( فلو صام المعسر ) مثله العبد إذا أعتق وأصاب ما لا قبل فراغ الصوم كما في الفتح .
قوله ( ثم قبل فراغه ) أي من صوم اليوم الثالث بقرينة ثم فافهم والأفضل إكمال صومه فإن أفطر لا قضاء عليه عندنا كما في الجوهرة .
قوله ( لم يجز على الصحيح ) وقياسه أنه لو صام لعجزه فظهر أن مورثه مات قبل صومه أن لا يجزيه .
نهر .
قوله ( ولم يجز التكفير الخ ) لأن الحنث هو السبب كما مر فلا يجوز إلا بعد وجوده .
وفي القهستاني واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت والقتل وفي سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة .
قوله ( ولا يسترده ) أي لو كفر بالمال