ولو لا نية له يكفر عند أكثرهم اه فتأمل .
قوله ( لأن منكرها مبتدع لا كافر ) أي اليمين إنما تنعقد إذا علقت بكفر ط .
قوله ( وكذا فصلاتي الخ ) أي أنه ليس بيمين .
بحر عن المجتبى ط .
قوله ( وأما فصوم الخ ) في حاوي الزاهدي وصلواتي صياماتي لهذا الكافر فليس بيمين وعليه الاستغفار وقيل هذا إذا نوى الثواب وإن نوى القربة فيمين اه .
قلت وبه علم أن ما هنا قول آخر إذ لا يظهر فرق بين صلاتي وصومي بل التفصيل جار فيهما على هذا القول أي إن أراد القربة والعبادة يكون يمينا لكونه تعليقا على كفر وأما إن أراد الثواب فلا لأن الثواب على ذلك أمر غيبي غير محقق ولأن هبة الثواب للغير جائزة عندنا فلعله أراد تخفيف عذابه وإن لم يكن الكافر أهلا لثواب العبادة .
تأمل .
قوله ( وحقا ) في المجتبى وفي قوله وحقا أو حقا اختلاف المشايخ والأكثر على أنه ليس بيمين اه أي لا فرق بين ذكره بالواو وبدونها فما في الملتقى وغيره من ذكر بدونها ليس بقيد فافهم قوله ( إلا إذا أراد به اسم الله تعالى ) مكرر مع ما يأتي متنا وكأنه أشار إلى أن المناسب ذكره هنا ح .
قوله ( وحق الله ) الحاصل أن الحق إما أن يذكر معرفا أو منكرا أو مضافا فالحق معرفا سواء كان بالواو أو بالياء يمين اتفاقا كما في الخانية والظهيرية ومنكرا يمين على الأصح إن نوى ومضافا إن كان بالباء فيمين اتفاقا لأن الناس يحلفون به وإن كان بالواو فعندهما إحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يكون يمينا وعنه رواية أخرى أنه يمين لأن الحق من صفاته تعالى والحلف به متعارف وفي الاختيار أنه المختار اعتبارا بالعرف اه .
وبهذا علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ الثلاثة مطلقا أفاده في البحر وتقدم أن المنكر بدون واو أو ياء ليس بيمين عند الأكثر .
هذا وقد اعترض في الفتح على ما في الاختيار بأن التعارف يعتبر بعد كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره ولفظ حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله تعالى بل ما هو من حقوقه .
ثم قال ومن الأقوال الضعيفة ما قال البلخي إن قوله بحق الله يمين لأن الناس يحلفون به وضعفه لما علمت أنه مثل وحق الله .
قوله ( وحرمته ) اسم بمعنى الاحترام وحرمة الله ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة قسم بغيره تعالى حموي عن البرجندي ط .
قوله ( وبحرمة شهد الله ) بالدال المهملة في كثير من النسخ والكتب وفي بعضها شهر الله بالراء وكل من النسختين صحيح المعنى ح .
قوله ( وبحق الرسول ) فلا يكون يمينا لكن حقه عظيم .
ط عن الهندية .
قوله ( ورضاه ) مكرر مع ما مر في قوله ولا بصفة لم يتعارف الحلف بها الخ وكونه ليس يمنيا لا ينافي ما مر في قوله أو صفة فعل يوصف بها وبضدها الخ كما قدمناه هناك .
قوله ( لكن في الخانية الخ ) حيث قال وأمانة الله يمين وذكر الطحاوي أنه لا يكون يمينا وهو رواية عن أبي يوسف وفي البحر ذكر في الأصل أنه يكون يمينا خلافا للطحاوي لأنها طاعته ووجه ما في الأصل أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته اه .
وفي الفتح فعندنا ومالك وأحمد وهو يمين .
وعند الشافعي بالنية لأنها فسرت بالعبادات .
قلنا غلب إرادة اليمين إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية للعادة الغالبة اه .
وبه علم أن المعتمد ما في الحلية .
قوله ( فليس بيمين ) أي اتفاقا لأنها ليست صفة لكن