والأولى أظهر اه .
قوله ( لأنه ترك ) أي لأن الكفر ترك التصديق والإقرار فيصح تعليقه بالشرط بخلاف الإسلام بأنه فعل والأفعال لا يصح تعليقها بالشرط .
قال ح وبهذا التقرير عرفت أن هذا تعليل لقوله يكفر فيهما لا لقوله فلا يصير مسلما بالتعليق اه .
قلت لكن الظاهر أنه تعليل للمخالفة وبيان لوجه الفرق وإلا لعطفه على التعليل الأول .
قوله ( كاذبا ) حال في الضمير في ب قوله .
قوله ( الأكثر نعم ) لأنه نسب خلاف الواقع إلى علمه تعالى فيضمن نسبة الجهل إليه تعالى .
قوله ( وقال الشمني الأصح لا ) جعله في المجتبى وغيره رواية عن أبي يوسف .
ونقل في نور العين عن الفتاوي تصحيح الأول .
وعلى القول بعدم الكفر قال ح يكون حينئذ يمينا غموسا لأنه على ماض وهذا إن تعورف الحلف به وإلا فلا يكون يمينا وعلى كل فهو معصية تجب التوبة منه اه .
لكن علمت أن التعارف إنما يعتبر في الصفات المشتركة .
تأمل .
قوله ( وكذا لو وطىء المصحف الخ ) عبارة المجتبى بعد التعليل المنقول هنا عن الشمني هكذا قلت فعلى هذا إذا وطىء المصحف قائلا إنه فعل كذا أو لم يفعل كذا وكان كاذبا لا يكفر لأنه يقصد به ترويج كذبه لا إهانة المصحف اه .
لكن ذكر في القنية والحاوي ولو قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لألألألم تكوني فعلت كذا فوضعت عليها رجلها لا يكفر الرجل لأن مراده التخويف وتكفر المرأة قال رحمه الله فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر ولو وضع رجله على المصحف حالفا يتوب وفي غير الحالف استخفافا يكفر اه .
ومقتضاه أن الوضع لا يستلزم الاستخفاف ومثله في الأشباه حيث قال يكفر بوضع الرجل على المصحف مستخفا وإلا فلا اه .
ويظهر لي أن نفس الوضع بلا ضرورة يكون اتخفافا واستهانة له ولذا قال لو لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر أي لأنه إذا أراد التخويف يكون معظما له لأن مراده حملها على الإقرار بأنها فعلت لعلمه بأن وضع الرجل أمر عظيم لا تفعله فتقر بما أنكرته أما إذا لم يرد التخويف فإنه يكفر .
لأنه أمرها بما هو كفر لما فيه من الاستخفاف والاستهانة ويدل على ذلك قول من قال يكفر من صلى بلا طهارة أو لغير القبلة لأنه استهانة فليتأمل .
قوله ( لعدم العرف ) قلت هو في زماننا متعارف وكذا الله يشهد أني لا أفعل ومثله شهد الله علم الله أني لا أفهل فينبغي في جميع ذلك أن يكون يمينا للتعارف الآن .
قوله ( يكون يمينا ) قوله في البحر وينبغي أن الحالف إذا قصد نفي المكان عن الله تعالى أنه لا يكون يمينا لأنه حينئذ ليس بكفر بل هو الأيمان اه ح .
قوله ( ولا يكفر ) لما كان مقتضى حلفه كون الإله في السماء كان مظنة أن يتوهم كفره بنفس الحلف لأن فيه إثبات المكان له تعالى فقال ولا يكفر ولعل وجهه أن إطلاق هذا اللفظ وارد في النصوص كقوله تعالى ! < وهو الذي في السماء إله > ! وقوله تعالى ! < أأمنتم من في السماء > ! لللل ( الملك 16 ) فلا يكفر بإطلاقه عليه تعالى وإن كانت حقيقة الظرفية غير مرادة فبالنظر إلى كون هذا اللفظ وارد في القرآن كان فيه كفرا ولذا انعقدت به اليمين كما في نظائره بالنظر إلى أن اعتقاد حقيقته اللغوية كفر كان مظنة كفره لاقتضاء حلفه كون الإله في السماء هذا غاية ما ظهر في هذا المحل .
وفي أواخر جامع الفصولين قال الله تعالى في السماء عالم لو أراد به المكان كفر لا لو أراد به حكاية عما جاء في ظاهر الإخبار