وهو إقرار واعتقاده اه نهر ملخصا .
قوله ( وايم الله ) قال في المصباح وأيمن استعمل في القسم والتزم رفعه وهمزته عند البصريين وصل واشتقاقه عندهم من اليمن وهو البركة .
وعند الكوفيين قطع لأنه جمع يمين عندهم وقد يختصر منه فيقال وايم الله بحذف الهمزة والنون ثم اختصر ثانيا فقيل م الله بضم الميم وكسرها اه .
قال القهستاني وعلى المذهبين مبتدأ خبره محذوف وهو يميني ومعنى يمين الله ما حلف الله به نحو الشمس والضحى أو اليمين الذي يكون بأسمائه تعالى كما ذكره الوصي قوله ( أي يمين الله ) هذا مبني على قول البصريين إنه مفرد واشتقاقه من اليمن وهو البركة ويكون ذلك تفسيرا لحاصل المعنى وإلا فكان المناسب أن يقول أي بركة الله أو يقول أي أيمن الله بصيغة الجمع على قول الكوفيين .
تأمل .
قوله ( عهد الله ) لقوله تعالى ! < وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان > ! النحل 91 فقد جعل أهل التفسير المراد بالأيمان العهود السابقة فوجب الحكم باعتبار الشرع إياها أيمانا وإن لم تكن حلفا بصفة الله كما حكم بأن أشهد يمين كذلك وأيضا غلب الاستعمال فلا يصرف عن اليمين إلا بنية عدمه وتمامه في الفتح .
وفي الجوهرة إذا قال وعهد الله ولم يقل علي عهد الله فقال أبو يوسف هو يمين وعندهما لا اه .
قلت لكن جزم في الخانية بأنه يمين بلا حكاية خلاف .
( تنبيه ) أفاد ما مر أنه لو قال علي عهد الرسول لا يكون يمينا بل قدمنا عن الصيرفية لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح لأن عهد الرسول صار فاصلا اه .
قوله ( ووجه الله ) لأن الوجه المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات .
بحر أي على القول بالتأويل وإلا فيراد به صفة له تعالى هو أعلم بها .
قوله ( إن نوى به قدرته ) وإلا لا يكون يمينا كما في البحر وكأنه احتراز عما إذا نوى بالسلطان البرهان والحجة .
قوله ( وميثاقه ) هو عهد مؤكد بيمين وعهد كما في المفردات .
قهستاني .
قوله ( وذمته ) أي عهده ولذا سمي الذمي معاهدا .
فتح قوله ( أو أعزم ) معناه أوجب فكان إخبارا عن الإيجاب في الحال وهذا معنى اليمين وكذا لو قال عزمت لا أفعل كذا كان حالفا .
بحر عن البدائع .
قوله ( أو أشهد ) بفتح الهمزة والهاء وضم الهمزة وكسر الهاء خطأ .
مجتبى أي خطأ في الدين لما يأتي أنه يستغفر الله ولا كفارة لعدم العرف .
قوله ( بلفظ المضارع ) لأنه للحال حقيقة ويستعمل للاستقبال بقرينة كالسين وسوف فعل حالفا للحال بلا نية هو الصحيح وتمامه في البحر .
قوله ( بالأولى ) لدلالته على التحقق لعدم احتمال الاستقبال .
قوله ( وآليت ) بعد الهمزة من الألية وهي اليمين كما في البحر .
قوله ( وإذا علقه بشرط ) يعني بمقسم عليه .
قال في النهر واعلم أنه وقع في النهاية وتبعه في الدراية أن مجرد قول القائل أقسم وأحلف يوجب الكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث تمسكا بما في الذخيرة أن قوله علي يمين موجب للكفارة وأقسم ملحق به وهذا وهم بين إذ اليمين بذكر المقسم عليه .
وما في الذخيرة معناه إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين وتركه للعلم به يفصح عن ذلك قول محمد في الأصل واليمين بالله تعالى أو أحلف أو أقسم إلى أن قال إذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا فحنث وجبت عليه الكفارة اه .
قلت وأصل الرد لصاحب غاية البيان وتبعه في الفتح والبحر أيضا وهو وجيه لكن هذا في غير علي نذر أن علي يمين كما يأتي قريبا .
قوله ( فإن نوى ) مقابله محذوف تقديره وإنما يكون يمينا إذا لم ينو به قربة فإن نوى