سنة إحدى وتسعين وخمسمائة .
قوله ( وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر ) ليس هذا من كلام الرازي المنقول في الفتح والبحر بل ما بعده وهذا إنما ذكره في الفتح قبل نقل كلام الرازي وكأن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه المراد من قوله ( يكفر ) وكان اولى التصريح بأي التفسيرية .
ثم المراد باعتقاد وجوب البر فيه كما قال ح اعتقاد الوجوب الشرعي بحيث لو حنث أتم وهذا قلما يقع .
قوله ( ولا يعلمون ) أي لا يعلمون أن اليمين ما كان موجبها البر أو الكفارة الساترة لهتك حرمة الاسم وأن في الحلف باسم غيره تعالى تسوية بين الخالق والمخلوق في ذلك .
قوله ( لقلت إنه مشرك ) أي إن الحالف بذلك .
وفي بعض النسخ إنه شرك بدون ميم أي أن الحلف المذكور وفي القهستاني عن المنية أن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعده .
وفيه وما أقسم الله تعالى بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها .
قوله ( وعن ابن مسعود الخ ) لعل وجهه أن حرمة الكذب في الحلف به تعالى قد تسقط بالكفارة والحلف بغيره تعالى أعظم حرمة ولذا كان قريبا من الكفر ولا كفارة له ط .
قوله ( ولا صفة الخ ) مقابل قوله المار أو بصفة يحلف بها وهذا مبني على قول مشايخ ما وراء النهر من اعتبار العرف في الصفات مطلقا بلا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل وهو الأصح كما مر فالعلة في إخراج هذه عدم العرف فلا حاجة إلى ما في الجوهرة من أن القياس في العلم أن يكون يمينا لأنه صفة ذات لكن استحسنوا عدمه لأنه قد يراد به المعلوم وهو غيره تعالي فلا يكون يمينا إلا إذا أراد الصفة لزوال الاحتمال اه .
قوله ( ورضائه ) الأنسب ما في البحر ورضاه لأنه مقصور لا ممدود .
قوله ( وسخطه ) قال في المصباح سخط سخطا من باب تعب والسخط بالضم اسم منه وهو العضب .
قول ( وشريعته ودينه وحدوده ) لا محل لذكرها هنا لأنها ليست من الصفات لأن المراد بها الأحكام المتعبد بها وهي غيره تعالى فلا يقسم بها وإن تعورف عما علم مماا مر ويأتي فالمناسب ذكرها عند قول المصنف المتقدم لا بغير الله تعالى كما فعل صاحب البحر .
قوله ( وصفته ) في البحر عن الخانية لو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا لأن من صفاته تعالى ما يذكره في غيره كلا يكون ذكر الصفة كذكر الاسم اه قوله ( وسبحان الله إلخ ) قال في البحر ولو قال لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي وكذا قوله سبحان الله والله أكبر لا أفعل كذا لعدم العادة اه .
قلت ولو قال الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون يمينا في زماننا لأنه مثل الله أكبر لكنه متعارف .
قوله ( لعدم العرف ) قال في البحر والعرف معتبر في الحلف بالصفات .
قوله ( وبقوله لعمر الله ) بخلاف لعمرك ولعمر فلان لا يجوز كما في القهساني وقد مر وهو بفتح العين والضم وإن كان بمعنى البقاء إلا أنه يستعمل في القسم لأنه موضع التخفيف لكثرة استعماله وهو مع اللام مرفوع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا لسد جواب القسم مسده ومع حذفها منصوب نصف المصادر وحرف القسم محذوف تقول عمر الله فعلت قال في الفتح وأما قولهم عمرك الله ما فعلت فمعناه بإقرارك له بالبقاء وينبغي أن لا ينعقد يمينا لأنه بفعل المخاطبلا