قال ط ولا يقرأ كما في أبي السعود سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ا ه .
قلت وظاهره أنه لا ينوي أيضا لأنه تشبه لا صلاة حقيقية .
تأمل .
قوله ( إن وجد مكانا يابسا ) أي لأمنه من التلوث لكن في الحلية الصحيح على هذا القول أنه يومىء كيفما كان لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة .
قوله ( كالصوم ) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي وكذا المسافر إذا أفطر فأقام .
قوله ( مقطوع اليدين ) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا وقيل لا صلاة عليه وقيل يلزمه غسل موضع القطع .
قوله ( إذا كان بوجهه جراحة ) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله .
قوله ( ولا يعيد على الأصح ) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما في إمكان القضاء بعد البرء وكون عذرهما سماويا .
تأمل .
قوله ( وبهذا ظهر الخ ) رد لما في الخلاصة وغيرها عن أبي علي السغدي من أنه لو صلى في الثوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر لأنها جائزة حالة العذر .
أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر .
قال الصدر الشهيد وبه نأخذ ا ه .
وجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة فحيث كانت علة عدم الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء فافهم .
قوله ( وقد مر ) أي في أول كتاب الطهارة وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف .
قوله ( أعاد ) لأنه مانع من قبل العباد .
قوله ( وإلا لا ) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء .
قال في الحلية وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد .
قوله ( إن في السفر نعم ) لما علمت .
قوله ( وإلا لا ) لعدم الضرورة .
قهستاني عن شرح الأصل .
ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها لأن الحضر مظنة الماء فلا ضرورة بخلاف السفر فإنه الغلب فيه فقد الماء وبتأخيرها إلى وجوده عرضة نسيانها .
تأمل .
قوله ( المسبل ) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل .
قوله ( لا يمنع التيمم ) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب فلا يجوز الوضوء به وإن صح .
قوله ( ما لم يكن كثيرا ) قال في المنية الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة إلا إذا اشتبه .
قوله ( أيضا ) أي كالشرب .
قوله ( ويشرب ما للوضوء ) مقابل المسألة الأولى لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء لأنه له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة لأنه أنفع .
هذا وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا ثم قال وقال ابن الفضل بالعكس فيهما .
قال في شرح المنية والأول أصح .
قوله ( الجنب أولى بمباح الخ ) هذا بالإجماع تاترخانية أي وييمم الميت ليصلى عليه وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح