فيجب الخ .
وقد نقل الوجوب في النهر عن المعراج ثم قال لكن لا يجب كما في الفتح وغيره .
وفي ( السراج ) قيل يجب الطلب إجماعا وقيل لا يجب ا ه .
وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر والثاني على ما في الهداية ا ه أي من اختيار رواية الحسن كما قدمناه .
قلت وهو توفيق حسن فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على الظاهر لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن يسأله بخلاف الماء ا ه .
ومثله في التاترخانية فليتأمل .
ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب واقتصر عليه في الفيض الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قال في خطبته وينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه الإعطاء كالماء إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر بخلاف الماء .
تأمل .
قوله ( وكذا الانتظار ) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال الخ لكن هذا قولهما .
وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال انتظر حتى أصلي وأدفعه إليه .
وأجمعوا أنه إذا قال أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج .
وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت .
ومنشأ الخلاف أن القدرة على ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة فعنده لا وعندهما نعم كذا في الفيض والفتح والتاترخانية وغيرها وجزم في المنية بقول الإمام .
وظاهر كلامهم ترجيحه .
وفي الحلية والفرق للإمام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة ولا كذلك ما سواه فلا يثبت إلا بالملك كما في الحج ا ه .
فتنبه .
قوله ( إن ظن الإعطاء قطع ) أي إن غلب على ظنه .
قال في النهر فلا تبطل بل يقطعها فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا كما جزم به الزيلعي وغيره فما جزم به من أنها تبطل ففيه نظر نعم ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن فمع غلبته أولى وعليه يحمل ما في الفتح ا ه .
قوله ( لكن في القهستاني ) استدراك على المتن كما هو سياق القهستاني فكان الواجب تقديمه ثم الجواب عن المحيط أنه غير ظاهر الرواية ح .
قلت وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص من أنه لا خلاف في الحقيقة فقول المصنف ويطلبه الخ أي إن ظن الإعطاء بأن كان في موضع لا يعز فيه الماء وقدمناه عن شروح المنية أنه المختار وأنه الأوجه فتنبه .
$ مطلب فاقد الطهورين قوله ( فاقد ) بالرفع صفة المحصور واللام فيه $ للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة وبالنصب على الحال كذا رأيته بخط الشارح .
قوله ( ولا يمكن إخراج تراب مطهر ) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشيء فإنه يستخرج ويصلي بالإجماع .
بحر عن الخلاصة .
قال ط وفيه أنه يلزم التصرف في مال الغير بلا إذنه .
قوله ( يؤخدها عنده ) لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور سراج .
قوله ( وقالا يتشبه بالمصلين ) أي احتراما للوقت .