لأنه لا يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم فإذا طال مكثه مع الأم يتخلق بأخلاق النساء وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى كذا في الفتاوي الهندية .
قال المقدسي وفي قوله صح في الأنثى بحث لأن المفتى به الآن أن الأنثى لا تبقى عند الأم إلى البلوغ فتأمل ا ه .
قلت العلة تضييع حق الولد ولا تضييع في أبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمها نعم يرد أن يقال إن مدة البلوغ مجهولة ولعل الجهالة تغتفر لأن الغالب البلوغ في خمسة عشر .
قوله ( لأنه حق الولد ) لأن إبقاءه عند زوجها الأجنبي مضر بالولد ولذا سقط حقها في الحضانة .
ومثله ما في الخانية لو خالعها على أن يكون الولد عنده سنين معلومة صح وبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهما .
قوله ( وينظر إلى إمساكه ) أي أجر مثل إمساكه كما عبر في الخلاصة .
صصمطلب في خلع الصغيرة قوله ( طلقت ) أي بائنا لو بلفظ الخلع كما يأتي ومر أيضا .
قوله ( في الأصح ) وقيل لا تطلق لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم ووجه الأصح أنه معلق بقبول الأب وقد وجد .
بزازية قوله ( كما لو قبلت هي ) أشار بالكاف إلى أنها مسألة اتفاقية فافهم .
قال في الفتح هذا أي ما ذكر من الخلاف إذا قبل الأب فإت قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق ولا يلزمها المال ا ه .
قلت ويقع كثيرا إنه يطلقها بمقابلة إبرائها إياه من مهرها .
والظاهر أنه يقع الرجعي لعدم سقوط المهر .
ثم رأيت في جامع الفصولين ما نصه واقعة .
قال لامرأته الصبية أنت طالق بمهرك فقبلت فينبغي أن تطلق رجعيا ولا يسقط المهر ا ه .
ويأتي ما يؤيده عن شرح الوهبانية .
قوله ( ولم يلزم المال ) أي لا عليها ولا على الأب على قول ابن سلمة وعنه يلزمه وإن لم يضمن .
جامع الفصولين .
أما إذا ضمنه فلا كلام في لزومه عليه وهي مسألة المتن الآتي .
قال في البحر ومذهب مالك أن الأب إذا علم أن الخلع خير لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه كذا في البزازية والمراد بالقاضي المالكي قوله ( وكذا الكبيرة الخ ) أي إذا خالعها أبوها بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال بالأولى لأنه كالأجنبي في حقها .
وفي الفصولين إذا ضمنه الأب أو الأجنبي وقع الخلع .
ثم إن أجازت نفذ عليها وبرىء الزوج من المهر وإلا ترجع به على الزوج والزوج على المخالع وإن لم يضمن توقف الخلع على إجازتها فإن جاز وبرىء الزوج عن المهر وإلا لم يجز .
قال في الذخيرة ولا تطلق .
قال غيره ينبغي أن تطلق لأنه معلق بالقبول وقد وجد ا ه .
أي بقبول المخالع .
وفي البزازية وإن لم يضمن توقف على قبولها في حق المال .
قال وهذا دليل على أن الطلاق واقع وقيل لا يقع إلا بإجازتها ا ه .
قوله ( ولا يصح من الأم الخ ) قال في البحر قيد بالأب لأنه لو جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخلع كالأجنبي وإلا فلا رواية فيه .
والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب .
قوله ( ولا على صغير أصلا ) قال في البحر وقيد بالأنثى لأنه لو خلع ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولي .
وحاصله أنه في الصغيرة لا يلزم المال مع وقوع الطلاق وفي الصغير لا وقوع أصلا .