قلت لم أر هذا التعليل لغيره وهو ظاهر إذا كان الخلع على إمساكه عندها مدة الحضانة على أنه لا يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية بل الظاهر أن مراده أن الخلع إذا كان على نفقة الولد وهو رضيع يراد بها مؤنة الرضاع لأن نفقته هي إرضاعه وهو مؤقت شرعا فتنصرف إليه بخلاف ما إذا كان فطيما فلا بد من التوقيت لأن نفقته طعامه وشرابه وذلك ليس له وقت مخصوص لأنه يأكل مدة عمره فلا تصح التسمية بدون توقيت للجهالة .
وفي الذخيرة روى أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة في المرأة تختلع من زوجها بنفقة ولد له منها ما عاشوا فإن عليها أن ترد المهر الذي أخذت منه ا ه أي فهو نظير ما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ولم يوجد فيه شيء .
فافهم .
قوله ( ولو تزوجها ) أي وقد خالعها على نفقة العدة أو الولد نهر ط أي وكان التزوج قبل تمام المدة .
قوله ( أو هربت ) أي وتركت الولد على الزوج .
بحر .
وكذا لو خالعته على نفقة العدة ولم تكن في منزل الطلاق حتى سقطت نفقتها يرجع عليها بالنفقة كما بحثه في البحر .
قوله ( أو مات الولد ) وكذا لو لم يكن في بطنها ولد فيما إذا خالعها على إرضاع حملها إذا ولدته إلى سنتين فترد قيمة الرضاع ولو قالت عشر سنين رجع عليها بأجرة رضاع سنتين ونفقته باقي السنين .
فتح .
قوله ( رجع ببقية نفقة الولد ) بأن مضت سنة من السنتين مثلا ترد قيمة رضاع سنة كما في الفتح .
قوله ( والعدة ) أي وبقية نفقة العدة فيما لو خالعها عليها أيضا .
قوله ( إلا إذا شرطت براءتها ) أي وقت الخلع بموت الولد أو موتها كما في الفتح .
قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني برىء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك كذا في الخانية بخلاف ما لو استأجر الظئر للإرضاع سنة بكذا على أنه مات قبلها فالأجر لها فالأجارة فاسدة كذا في إجارات الخلاصة ا ه .
قال في البزازية إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره .
قوله ( ولها مطالبته الخ ) أي أن الكسوة لا تدخل إلا بالتنصيص عليها .
قال في الفتح ولها أن تطالبه بكسوة الصبي إلا أن اختلعت على نفقته وكسوته فليس لها وإن كانت مجهولة وسواء كان الولد رضيعا أو فطيما ا ه .
ومثله في الخلاصة وانظر ما فائدة التعميم في الولد .
هذا وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بمصالحة كلها وعدم مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام المدة .
والظاهر أنه يكفي عن التنصيص على الكسوة لأن المعروف كالمشروط .
تأمل .
قوله ( فيصح كالظئر ) أي كما يصح في استئجار الظئر وهي المرضعة .
قال في البزازية وإن خالعها على إرضاع ولده سنة وعلى نفقة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح والجهالة لا تمنع هنا كما لو استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظآر وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده ا ه .
قوله ( يجبر عليها ) لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط نفقة الولد بدين له عليها كما إذا كان له عليها دين آخر وهي لا تقدر على قضائه لا تسقط الولد عنه .
قال وعليه الاعتماد لا على ما أجال به سائر المفتين أنه تسقط كذا في القنية و الحاوي ونحوه في الفتح وغيره .
وأفاد هذا أن الأب يرجع عليها بعد يسارها .
قوله ( صح في الأنثى لا الغلام )