والقنية .
قوله ( أو حائضا ) وكذا النفساء إذا انقطع دمهما على العادة ط .
أقول لا بد في الحائض لانقطاع دمها لأكثر الحيض وإلا فإن لتمام العادة فلا بد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو يكون تيممها كاملا بأن يكون عند فقد الماء .
أما التييم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل وقدمنا قريبا تمام تحقيق المسألة فافهم .
قوله ( به يفتى ) أي بهذا التفصيل كما في المضمرات وعند محمد يعيد على كل حال .
قهستاني .
قوله ( أو زوال شمس ) هذا إذا كان إماما أو مأموما .
واعلم أنه سيأتي أن صلاة العيد تؤخر لعذر في الفطر الثاني وفي الأضحى للثالث فإذا اجتمع الناس في اليوم الأول قبيل الزوال والإمام بغير وضوء وكانت بحيث لو توضأ زالت الشمس فهل يكون ذلك عذرا ويؤخر ولا يتيمم أم يتيمم ولا يؤخر لكن قول الشارح لأن المناط خوف الفوت لا بد إلى بدل يقتضي التأخير فليراجع ا ه .
ح .
أقول سيصرح الشارح هناك بأنها قضاء في اليوم الثاني ولم يجعلوها هنا كالوقتية التي يخلفها القضاء بل صرحوا بمخالفتها لها وبأنها تفوت بزوال الشمس فيعلم منه أنها لا تؤخر لما ذكره هذا ما ظهر لي فتأمله وانظر ما علقناه على البحر .
قوله ( ولو كان يبني بناء ) كذا في النهر وفيه إشارة إلى أن قوله بناء مفعول مطلق ويحتمل جعله حالا أي ولو كان تيممه في حال كونه بانيا ويجوز كونه مفعولا لأجله كما تقتضيه عبارة الدرر لكنه مبني على ما ارتضاه المحقق الرضي من أنه لا يلزم فيه أن يكون فعلا قلبيا .
قوله ( بعد شروعه متوضئا الخ ) في المسألة تفصيل مبسوط في البحر .
وحاصله ما ذكره القهستاني بقوله إن سبق الحدث في المصلي قبل الصلاة فإن رجا إدراك شيء منها بعد الوضوء لا يتيمم وإن شرع فإن خاف زوال الشمس تيمم بالإجماع وإلا فإن رجا إدراكه لا يتيمم وإلا فإن شرع به تيمم إجماعا وإن شرع بالوضوء فكذلك عنده خلافا لهما ا ه .
وهو محمول على ما إذا خاف خروج الوقت إذا وهب يتوضأ وإلا فلا بد من الوضوء لأمن الفوات لأنه يمكنه إكمال صلاته بعد سلام إمامه .
تأمل .
وقد اقتصروا في تصوير مسألة البناء على صلاة العيد وذكر في الإمداد أنه ليس للاحتراز عن الجنازة لأن العلة فيهما واحدة .
قوله ( في الأصح ) يرجع إلى قوله بعد شروعه متوضئا وإلى قوله بلا فرق ومقابل الأصح في الأول قولهما ومقابله في الثاني ما روى الحسن عن الإمام أن الإمام لا يتيمم ط .
قوله ( لأن المناط ) أي الذي تعلق به الحكم المذكور وهو التيمم لخوف فوت الصلاة بلا بعد عن الماء .
قوله ( فجاز لكسوف الخ ) تفريع على التعليل ومراده به ما يعم الخسوف ط .
وهذا إلى قوله وحدها ذكره العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية بحثا وأقره في البحر والنهر .
قوله ( وسنن رواتب ) كالسنن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فله التيمم .
قال ط والظاهر أن المستحب كذلك لفوته بفوت وقته كما إذا ضاق وقت