أراد الأول وقع وصرف إلى إحدى البينونتين وهي التي دون الثلاث اه .
قلت مقتضى هذا وقوع واحدة بائنة لأن الوقوع ليس بلفظ الصريح بل بلفظ برئت .
تأمل .
قوله ( وخليت سبيل طلاقك ) وكذا خليت طلاقك أو تركت طلاقك إن نوى وقع وإلا فلا .
خانية .
قوله ( بالتخفيف ) أي تخفيف اللام أما بالتشديد فهو صريح يقع به بلا نية كما مر في بابه .
قوله ( وأنت أطلق من امرأة فلان ) فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق امرأته وقع ولا يدين لأن دلالة الحال قائمة مقام النية حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية .
نهر في باب الصريح عن الخلاصة فليس من الصريح وإلا لم يتوقف على النية وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحا فافهم .
قوله ( وهي مطلقة ) أي والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع وهذا القيد ذكره في البحر لكن في الفتح في أول باب الصريح أنه لا فرق بين كونها مطلقة أو لا .
قال والمعنى عند عدم كونها مطلقة لأجل فلانة يعني أن من في قوله من امرأة فلان للتعليل .
قوله ( وأنت ط ل ق ) قدمنا في باب الصريح عن الذخيرة بأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية .
قوله ( وغير ذلك الخ ) مثل الطلاق عليك وهبتك طلاقك بعتك طلاقك إذا قالت اشتريت من غير بدل خذي طلاقك أقرضتك طلاقك قد شاء الله طلاقك أو قضاه أو شئت ففي الكل يقع بالنية رجعي كما في الفتح .
زاد في البحر الطلاق لك أو عليك أنت طال بحذف الآخر لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج أعرتك طلاقك ويصير الأمر بيدها على ما في المحيط اه .
ومثله طلقك الله وهو الحق خلافا لمن قال لا تشترط له النية كما قدمه الشارح في باب الصريح لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اشتراط النية في خذي طلاقك فهو من الصريح .
وأما ما قيل من أن الصريح أيضا في الأصح أعرتك طلاقك ووهبته لك وشئت طلاقك فقدمنا تصحيح خلافه هناك فافهم وقدم الشارح هناك أن أنت طال إن بالكسر لا يتوقف على النية وإلا توقف وقدمنا الكلام عليه ثمة .
وذكر في الفتح هناك لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لأنه محتمل لفظه ولو قال لم أنو لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق لأنه لا يحتمل الرد وإلا صدق .
قوله ( خلا اختاري ) استثناء من قوله وبباقيها بالنظر إلى قوله الآتي وثلاث إن نواه ولو أخره بعده بأن يقول وثلاث إن نواه إلا في اختاري لكان أولى ط .
قوله ( لا تصح فيه أيضا ) أي كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلاثة السابقة .
قوله ( ما لم تطلق المرأة نفسها ) أي مع نية الزوج الطلاق أو دلالة الحال لأن ذلك كناية إيقاع كما يأتي في الباب الآتي .
قوله ( البائن ) بالرفع فاعل يقع في قوله ويقع بباقيها .
قوله ( إن نواها ) أي نوى الواحدة وليس الضمير للبائن وأنثه لكونه بمعنى الطلقة لأن وقوع البائن لا يتوقف على نيته وقوله أو الثنتين عطف على الهاء .
وحاصله أنه إذا نوى الواحدة أو الثنتين لا تقع إلا واحدة حتى لو طلق الحرة واحدة ثم أبانها ونوى ثنتين كانت واحدة ولو نوى الثلاث ووقعت لحصول البينونة في حقها بالثنتين وبالواحدة السابقة .
بحر عن المحيط .
وتقدم في باب الصريح أن ما في الجوهرة سهو وقدمنا الكلام عليه .
قوله ( لما تقرر أن الطلاق مصدر ) فيه أن ألفاظ الكنايات سوى الثلاثة السابقة غير متضمنة للفظ الطلاق لأنها كناية عما هو أعم منه ومن حكمه لأنها لم يرد بها الطلاق أصلا