رد وجواب سب وجواب جواب فقط اخرجي اذهبيخلية برية اعتدي استبرئي رضاتلزم النية تلزم النية تلزم النية غضبتلزم النية تلزم النية يقع بلا نية مذاكرة تلزم النية يقع بلا نية يقع بلا نية قوله ( لأن مع الدلالة ) اسم إن ضمير الشان محذوف .
قوله ( لأنها ) أي الدلالة .
قوله ( بينتها ) أي المرأة .
قوله ( على الدلالة ) أي الغضب أو المذاكرة .
قوله ( لا على النية ) أي لو برهنت فيما يتوقف على نية الطلاق على أنه نوى لا تقبل .
قوله ( فلو السؤال بها يقع ) يعني إذا قال السائل قلت كذا هل يقع على الطلاق يقول المفتي نعم إن نويت ح .
قوله ( ولو بكم يقع ) يعني لو قال السائل قلت كذا كم يقع على يقول له المفتي يقع واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية يعني لا يقول له المفتي تقع واحدة إن نويت ح .
قوله ( وتقع رجعية ) أي وإن نوى البائن ح .
قوله ( بقوله اعتدي ) لأنه من باب الإضمار أي طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني طلقتك ففي المدخول بها يثبت الطلاق وتجب العدة وفي غيرها يثبت الطلاق عملا بنيته ولا تجب العدة كذا في التلويح وتمامه في النهر .
قوله ( واستبرئي رحمك ) قدمنا عن البدائع أنه كناية عن الاعتداد من العدة فيقال فيه ما قلناه آنفا في اعتدي .
قوله ( وأنت واحدة ) لأنه إذا نوى الطلاق صار لفظ والمصدر وإن احتمل نية الثلاث لكن التنصيص على الواحدة يمنع إرادة الثلاث .
قوله ( في الأصح ) كذا صححه في الهداية وغيرها وقدمنا الكلام عليه .
قوله ( فلا يرد الخ ) أي إذا علمت أن الضمير في باقيها عائد إلى الألفاظ المذكورة في المتن فلا يرد أن غيرها من ألفاظ الكنايات قد يقع به الرجعي من كل كناية كان فيها ذكر الطلاق لكن جعلها في البحر داخلة بالأولى تحت الألفاظ الثلاثة الواقع بها الرجعي لأن علة وقوع الرجعي بها وجود الطلاق مقتضى أو مضمرا فما ذكر فيها الطلاق يقع بها الرجعي بالأولى .
قوله ( نحو أنا بريء من طلاقك ) أي يقع به الرجي إذا نوى .
فتح .
لكن في الجوهرة ولو قال أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق إذا نواه وإن قال أنا بريء من طلاقك لا يقع شيء لأن البراءة من الشيء ترك له اه .
وذكر في البزازية اختلاف التصحيح في برئت من طلاقك وجزم في الخانية بتصحيح عدم الوقوع به لكن قال في الفتح وفي الخلاصة اختلف في برئت من طلاقك والأوجه عندي أن يقع بائنا لأن حقيقة تبرئته منه تستلزم عجزه عن الإيقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلا وبذلك صار كناية فإذا