لم تزد الأجزاء على الواحدة وجعل الواقع فيها ثلاثا وفي الأولى زادت وجعل الواقع ثنتين مع أنه يجب أن يكون الواقع ثلاثا في الصورتين لأن اعتبار الأجزاء إنما هو عند اتحاد المرجع أما عند الإتيان بالاسم النكرة فيعتبر كل جزء بطلقة كما تقدم .
على أن عبارة المحيط كما نقله ط عن الهندية هكذا لو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الألى ولو قال نصف تطليقة وثلها وسدسها يقع واحدة فإن جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال نصف تطليقة وثلثها وربعها قيل تقع واحدة وقيل ثنتان وهو المختار كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في الظهيرية اه .
وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صح وقوع الواحدة وعلى كل فموضوع الخلاف هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر لكن رأيت في التاترخانية عن المحيط ما نصه وذكر الصدر الشهيد في واقعاته إذا قال لها أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو المختار فعلى قياس ما ذكر الصدر الشهيد ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة تقع تطليقة واحدة اه .
وهذا أقل إشكالا وكأنه مبني على اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم النكرة أيضا كالإضافة إلى الضمير لكنه خلاف ما جزم به في البدائع والفتح والنهر من الفرق بينهما .
قوله ( وسيجيء ) أي متنا في آخر التعليق حيث قال إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار اه .
قال في الفتح وقيل على قول أبي يوسف ثنتان لأن التطليق لا يتجزأ في الإيقاع فكذا في الاسثتناء فكأنه قال إلا واحدة .
قوله ( بخلاف إيقاعه ) أي إيفاع البعض وهو ما ذكره هنا .
قوله ( ويقع الخ ) كان الأولى بالمصنف تأخير هذه المسألة عما بعدها كما فعل في الهداية والكنز ليضع الكلام على الأجزاء متصلا .
قوله ( فيما أصله الحظر ) أي بأن لا يباح إلا لدفع الحاجة كالطلاق .
قوله ( عند الإمام ) وقال بدخول الغايتين فيقع في الأولى ثنتان وفي الثانية ثلاث .
وقال زفر لا يقع في الأولى شيء ويقع في الثانية واحدة وهو القياس لعدم دخول الغايتين في المحدود كبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط وقول الثلاثة استحسان بالعرف وهو أن هذا الكلام متى ذكر في العرف وكان بين الغايتين عدد يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر كقولك سني من سني إلى ستين إلى سبعين أي أكثر من ستين وأقل من سبعين ففي نحو طالق من واحدة إلى ثنتين انتفى ذلك العرف عند الإمام فوجب إعمال طالق فوقع به واحدة ويدخل الكل فيما أصله الإباحة كخذ من مالي من درهم إلى درهمين أما ما أصله الحظر فلا فإن حظره قرينة على عدم إرادة الكل إلا أن الغاية الأولى دخلت ضرورة إذ لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية إذ لا ثانية بلا أولى بخلاف الغاية الثانية وهي ثلاث فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة أما في صورة من واحدة إلى ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لعدم الضرورة المذكورة وتمام تقريره في الفتح .
قوله ( الغايتين ) أي دخول الغايتين فله أخذ الكل أي الألف في المثال المذكور كما أفاده في البحر فافهم .
قوله ( ثلاثة الخ ) لأن نصف التطليقتين في المثال المذكور كما أفاده في البحر فافهم .
قوله ( ثلاثة الخ ) لأن نصف التطليقتين واحدة فثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثة تطليقات ضرورة .
نهر .
قوله ( وقيل ثنتان ) لأن التطليقتين إذا نصفتا كانت أربعة أنصاف فثلاثة منها طلقة ونصف فتكمل تطليقتين .
وأجيب بأن هذا التوهم منشؤه اشتباه