قوله ( وكذا الخ ) أصل هذا في الفتح حيث ذكر أنه ما لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل والأصبع والدبر لا يقع الطلاق بإضافته إليه خلافا لزفر والشافعي ومالك وأحمد .
ولا خلاف أنه بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع .
ثم قال والعتاق والظهار والإيلاء وكل سبب من أسباب الحرمة على هذا الخلاف فلو ظاهر أو آلى أو أعتق أصبعها لا يصح عندنا ويصح عندهم وكذا العفو عن القصاص وما كان من أسباب الحل كالنكاح لا يصح إضافته إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الكل بلا خلاف اه .
قلت ولم يعلم منه حكم الإضافة إلى جزء شائع أو ما يعبر به عن الكل في النكاح وتقدم هناك قوله ولا ينعقد بتزوجت نصفك في الأصح احتياطا خانية .
بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه .
ذخيرة .
ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج للفرق اه .
وقدمنا الكلام على ذلك وأن من اختار صحة النكاح بالإضافة إلى الظهر والبطن اختار الوقوع في الطلاق ومن اختار عدم الصحة في النكاح اختار عدم الوقوع فلا حاجة إلى الفرق .
قوله ( ولو من ألف جزء ) بأن يقول أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة ط .
قوله ( لعدم التجزيء ) أي في الطلاق فذكر جزئه كذكر كله صونا لكلام العاقل عن الإلغاء ولذا جعل الشارع العفو عن بعض القصاص عفوا عن كله .
نهر وعلى هذا لو قال أنت طالق طلقة وربعا ونصفا طلقت طلقتين .
جوهرة .
قوله ( فلو زادت الأجزاء ) أي مع الإضافة إلى الضمير كأنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها فقد زادت الأجزاء على الواحدة بنصف السدس فتقع به طلقة أخرى ط .
قوله ( وهكذا ) يعني لو زادت الأجزاء على الطلقتين وقع ثلاث نحو أنت طالق ثلثي طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أخماسها ح .
قال في فتح القدير إلا أن الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه في المبسوط .
والأول هو المختار عند جماعة من المشايخ .
اه .
قال في البحر وعلى الأصح لو قال أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كما في الذخيرة بخلاف واحدة ونصفا اه .
وما في الذخيرة عزاه في الهندية إلى المحيط والبدائع لكن الذي رأيته في البدائع ولو تجاوز العدد عن واحدة لم يذكر هذا في ظاهر الرواية .
واختلف المشايخ فيه قال بعضهم تقع تطليقتان .
وقال بعضهم واحدة اه .
قوله ( فيقع الثلاث ) لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول فيتكامل كل جزء بخلاف ما إذا قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تقع واحدة لأن الثاني والثالث عين الأول وهذا في المدخول بها أما غيرها فلا يقع إلا واحدة في الصور كلها .
بحر .
قوله ( ولو بلا واو فواحدة ) أي بأن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني بدل من الأول والثالث بدل من الثاني والبدل هو المبدل منه أو بعضه .
قوله ( على المختار ) أي عند جماعة من المشايخ وقد علمت عن المبسوط أن الأصح خلافه عند اتحاد المرجع وأنه جرى عليه في الذخيرة والمحيط .
قوله ( وكذا لو كان مكان السدس ربعا الخ ) نص عبارة القهستاني نقلا عن المحيط لو قال نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة فثنتان على المختار وقيل واحدة ولو كان مكان الربع سدسا فثلاث وقيل واحدة اه .
والظاهر أنه سبق قلم من القهستاني فإنه في الثانية