تأمل .
قوله ( مشوي ) لا مفهوم له ط .
قوله ( لأن الظاهر يكذبه ) قال في الفتح والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية والظاهر معها لا معه ولا يكون القول قوله إلا في نحو الثياب والجارية اه .
قال في البحر وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير فإنه قال إلا في الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيأ للأكل وغيره اه .
قال في النهر وأقول وينبغي أن لا يقبل قوله أيضا في الثياب المحمولة مع السكر ونحوه للعرف اه .
قلت ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلي وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كا ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المهر ولا سيما المسمى صبحة فإن الزوجة تعوضه عنها ثيابا ونحوها صبيحة العرس أيضا .
قوله ( ولذا قال الفقيه ) أي أبو الليث .
قوله ( كخف وملاءة ) لأنه لا يجب عليه تمكنها من الخروج بل يجب منعها إلا فيما سنذكره .
فتح .
قلت ينبغي تقييد ذلك لما لم تجربه العادة لما حررناه من أن ذلك في عرفنا يلزم الزوج وأنه من جملة المهر كما قدمناه عن الملتقط أن لها منع نفسها للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخ ومثله في عرفنا مناشف الحمام ونحوها فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه ولا ينافيه وجوب منعها من الخروج والحمام كما لا يخفى .
قوله ( كخمار ودرع ) ومتاع البيت .
بحر .
فمتاع البيت واجب عليه فهذا محل ذكره فافهم وسيذكر المصنف في النفقة أنه يجب عليه آلة الطحن وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة .
قال الشارح وكذا سائر أدوات البيت كحصير وليد وطنفسة الخ .
قوله ( ما لم يدع أنه كسوة ) هذا تقييد من عند صاحب الفتح وأقره في البحر أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهرا لا يصدق لأن الظاهر يكذبه أما لو ادعى أنه كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه .
قوله ( ولم يزوجها أبوها ) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط .
قوله ( فما بعث للمهر ) أي مما اتفقا على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه .
قوله ( فقط ) قيد في عينه لا في قائما واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح .
قال في المنح لأنه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ح .
قوله ( أو قميته ) الأولى أو بدله ليشمل المثلى .
قوله ( لأنه في معنى الهبة ) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها وعبارة البزازية لأنه هبة اه .
ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم القضاء أو الرضا وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع كما لو كان ثوبا فصبغته أو خاطته ولم أر من صرح بشيء من ذلك فليراجع والتقييد بالهدية احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير .
قوله ( ولو ادعت الخ ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز .
بعث إلى امرأته شيئا الخ .
وقال قيد بكونه ادعاه مهرا