قوله ( وترجع بباقي المهر ) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه .
قال في النهر وإن هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع به اه .
أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر فلا رجوع لأحد .
وفي البزازية اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر وقالت هو من النفقة أعني الكسوة الواجبة عليه فالقول لها ولو الثوب قائما فالقول له لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكر وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث لا ملك بحال فالاختلاف في جهة التمليك باطل فيكون اختلافا في ضمان الهالك وبدله فالقول لمن يملك البدل والضمان اه ملخصا .
واستشكله في النهر وقال هذا يقتضي أن القول لها في الهالك في مسألة المتن وهو مخالف لما قدمناه والفرق يعسر فتدبره اه .
قلت بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى وذلك أن مسألة المتن في دعواها أنه هدية فلا تصدق ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمه لأنه المملك ولا شيء يخالف دعواه أما هنا فقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في القائم لما ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتها .
أما الهالك فالقول لها فيه لأمرين أحدهما أن الظاهر يصدقها فيه كما يأتي في المهيأ للأكل وما ينقله الشارح عن الفقيه .
ثانيهما أنه لو كان القول له فيه لزم ضياع حقها في الكسوة الواجبة عليه لأنها من النفقة والنفقة تسقط بمضي المدة فلا يمكنها المطالبة عما مضى ويلزم بذلك فتح باب الدعاوى الباطلة بأن يدعي كل زوج بعد عشرين سنة أن جميع ما دفع لها من كسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته وفي ذلك ما لا يرضاه الشرع من الإضرار بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه .
أما في القائم فلا ضرر لأنها تطالبه بكسوة أخرى إذا لم يرض بكونه كسوة ولا تقتضي العادة أن يكون المدفوع كسوتها لأن له أن يقول أعطيها كسوة غيرها هذا ما ظهر لي والله الميسر لكل عسير .
قوله ( ولو عوضته ) وكذا لو عوضه أبوها من مالها بإذنها أو من ماله فله الرجوع أيضا كما في الفتح وكأنه في البحر لم يره فاستشكل ما قاله في الفتح قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فله الرجوع لو قائما وإلا فلا ولو من مالها بإذنها فلا رجوع لأنه هبة منها والمرأة لا ترجع في هبة زوجها اه .
قلت وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهة التعويض فلا ينافي قول الشارح ولو عوضته الخ بقرينة ما نقلناه ولا عن الفتح .
هذا وقد ذكر مسألة التعويض في الفتح وغيره مطلقة وكذا في الخانية لكنه قال فيها وقال أبو بكر الأسكاف إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك وإلا كان هبة منها وبطلت نيتها اه .
ومثله في الهندية .
وهذا يحتمل أن يكون بيانا لمرادهم أو حكماية لقول آخر .
تأمل .
وينبغي اعتبار العرف فيما يقصد به التعويض فيكون كالملفوظ .
تأمل .
وما في ط من أن المعتمد خلاف ما قاله الإسكاف وعزاه إلى قوله ( الهندية ) لم أره فيها نعم سيذكر الشارح في آخر كتاب الهبة أنه لا فرق بين تصريحها بالعوض وعدمه .
قوله ( من جنسه ) لم يذكر الزيلعي هذه الزيادة ط ولم أر أحدا ذكرها ولعل المراد بها أن العوض لو كان هالكا وهو مثلي ترجع عليه وبمثله فأراد بالجنس المثل .