الردة فسخ لا طلاق اه ملخصا .
قوله ( وبه يفتى استحسانا ) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع .
وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه .
فقد اختلف الإفتاء .
بحر .
قلت الاستحسان مقدم فلذا جزم به الشارح .
وفي البحر عن الفتح وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اه .
تنبيه يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس لها الامتناع على قول الثاني مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه لو كان المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا لو كان المؤجل بعضه واستوفت العاجل وكذا لو أجلته بعد العقد .
ثم قال وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الأجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دخل بها الخ وهذا مخالف لقول المصنف لأخذ ما بين تعجيله الخ لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له الدخول بها في ديارنا بلا خلاف لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا نصا فلم يكن له الدخول على قول الثاني استحسانا .
فافهم .
قوله ( على أن يعجل أربعين ) أي قبل الدخول .
قوله ( لها منعه حتى تقبضه ) أي تقبض الباقي بعد الأربعين إذ ليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه الدلالات .
والذي عليه العادة في مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة .
بحر عن فتاوى العلامة قاسم .
فرع في الهنندية عن الخانية تزوجها بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة فالألف كله إلى سنة ما لم تبرهن أنه تيسر له منه شيء أو كله فتأخذه .
قوله ( ولها النفقة بعد المنع ) أي المنع لأجل قبض المهر ويشمل المنع من الوطء وهي في بيته وهو ظاهر وكذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته فلها النفقة كما يأتي في بابها وكذا لو سافرت .
ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاجة وهو ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر .
وقد يجاب بأن التقصير جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت محتبسة حكما كما لو أخرجها من منزله فلها النفقة بخلاف المغصوبة والحاجة فإن ذلك ليس من جهته هذا ما ظهر لي .
قوله ( فلا تخرج الخ ) جواب شرط مقدر أي فإن قبضته فلا تخرج الخ وأفاد به تقييد كلام المتن فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه مع أنه لها الخروج وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشباه وكذا فيما لو أرادت حج الفرض بمحرم أو كان أبوها زمنا مثلا يحتاج إلى خدمتها