قوله ( لأخذ ما بين تعجيله ) علة لقوله ولها منعه أو غاية له واللام بمعنى إلى فلو أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها المنع وليس له استرجاع ما قبضت .
هندية عن السراج .
وفي البحر عن المحيط لو أحالت به رجلا على زوجها لها الامتناع إلى أن يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج اه .
وأشار إلى أن تسليم المهر مقدم سواء كان عينا أو دينا بخلاف البيع والثمن عين فإنهما يسلمان معا لأن القبض والتسليم معا متعذر هنا بخلاف البيع كما في النهر عن البدائع وتمامه فيه لكن في الفيض لو خاف الزوج أن يأخذ الأب المهر ولا يسلم البنت يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم يقبض المهر .
قوله ( أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه عرفا .
وفي الصيرفية الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف .
وفي الخانية يعتبر التعارف لأن الثابت عرفا كالثابت شرطا .
قلت والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلث ولا تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضا للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقند فإنه يلزم دفعه على من صدق العرف من غير تردد في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت به بالمشروط .
قوله ( إن لم يؤجل ) شرط في قوله أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها يعني أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط .
وكذا البعض كما قدمه في قوله كلا أو بعضا .
وفي الفتح حكم التأجيل بعد العقد كحكمه فيه .
قوله ( فكما شرطا ) جواب شرط محذوف تقديره فإن أجل كله أو عجل كله .
وفي مسألة التأجيل خلاف يأتي .
قوله ( لأن الصريح الخ ) أي يعتبر ما شرطا وأن تعورف تعجيل البعض لأن الشرط صريح والعرف دلالة والصريح أقوى .
قوله ( إلا إذا جهل الأجل ) إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف أي فكما شرطا في كل وقت إلا في وقت جهل الأجل فافهم .
قال في البحر فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم على الصحيح كما في لظهيرية بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط وإن كانت متفاحشة كإلى الميسرة أو إلى هبوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يثبت ويجب المهر حالا وكذا في غاية البيان اه .
قوله ( إلا التأجيل ) استثناء من المستثنى ح .
قوله ( فيصح للعرف ) قال في البحر وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافا فيه وصحح أنه صحيح .
وفي الخلاصة وبالطلاق يتعجل المؤجل ولو راجعها لا يتأجل اه يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق .
أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق أو الموت وبعضه منجما فإذا طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجم فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كما تأخذه قبله .
واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انقضاء العدة وجزم في القنية بالثاني وعزاه إلى عامة المشايخ .
ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل إلى الطلاق كما في الصيرفية لأن