وفرق في النهر بأن المتاركة في معنى الطلاق فيختص به الزوج .
أما الفسخ فرفع العقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة .
ورده الخير الرملي بأن الطلاق لا يتحقق في الفاسد فكيف يقال إن المتاركة في معنى الطلاق فالحق عدم الفرق ولذا جزم به المقدسي في شرح نظم الكنز الخ وتمامه فيما علقناه على البحر وسيأتي قبيل باب الطلاق قبل الدخول عن الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل قال ولم يحك خلافا فهذا أيضا مؤيد لكون الطلاق لا يتحقق في الفاسد ولذا كان غير منقص للعدد بل هو متاركة كما علمت جتى لو طلقها واحدة ثم تزوجها صحيحا عادت إليه بثلاث طلقات .
قوله ( في الأصح ) هذا أحد قولين مصححين ورجحه في البحر وقال إنه اقتصر عليه الزيلعي والآخر أنه شرط حتى لو لم يعلمها بها لا تنقضي عدتها .
قوله ( ويثبت النسب ) أما الإرث فلا يثبت فيه وكذا النكاح الموقوف ط .
عن أبي السعود .
قوله ( احتياطا ) أي في إثباته لإحياء الولد ط .
قوله ( وتعتبر مدته ) أي ابتداء مدته التي يثبت فيها .
قوله ( وهي ستة أشهر ) أي فأكثر .
قوله ( من الوطء ) أي إذا لم تقع الفرقة كما يأتي بيانه .
قوله ( يعني ستة أشهر فأكثر ) أشار إلى أن التقدير بأقل مدة الحمل إنما هو للاحتراز عما دونه لا عما زاد لأنها لو ولدته لأكثر من سنتين من وقت العقد أو الدخول ولم يفارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقا .
بحر .
قوله ( وقال الخ ) تظهر فائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولأقل منها من وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتي به .
بحر .
تنبيه ذكر في الفتح أنه يعتبر ابتداء المدة من وقت التفريق إذا وقعت فرقة وإلا فمن وقت النكاح والدخول على الخلاف .
واعترضه في البحر بأنه يقتضي أنها لو أتت بعد التفريق لأكثر من ستة أشهر من وقت العقد أو الدخول ولأقل منها من وقت التفريق أنه لا يثبت نسبه مع أنه يثبت .
وأجاب في النهر بأن اعتبار ابتداء المدة من وقت النكاح أو الدخول معناه نفي الأقل كما مر واعتبارها من وقت التفريق معناه نفي الأكثر حتى لو جاءت به لأكثر من سنتين من وقت التفريق لا يثبت النسب اه .
ومثله في شرح المقدسي .
والحاصل أنه قبل التفريق يثبت النسب ولو ولدته بعد العقد أوالدخول لأكثر من سنتين كما مر أما بعد التفريق فلا يثبت إلا إذا كان أقل من سنتين من حين التفريق بشرط أن لا يكون بين الولادة والعقد أو الدخول أقل من ستة أشهر .
قوله ( ورجحه في النهر ) ترجيحه لا يعارض قول صاحب الهداية وغيره إن الفتوى على قول محمد .