غيره بخلاف النكاح الصحيح إذا وجب فيه مهر المثل فإنه لا ينقص عن عشرة .
بحر .
ومثله في النهر وفيه نظر فإن مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها كيف يكون أقل من العشرة مع أن العشرة أقل الواجب في المهر شرعا فتأمل .
قوله ( في الأصح ) وقيل بعد الدخول ليس لأحدهما فسخه إلا بحضرة الآخر كما في النهر وغيره ح .
قوله ( فلا ينافي وجوبه ) قال في النهر وقول الزيلعي ولكل منهما فسخة بغير محضر من صاحبه لا يريد به عدم الوجوب إذ لا شك في أنه خروج من المعصية والخروج منها واجب بل إفادة أنه أمر ثابت له وحده اه ح .
وضمير ينافي لتعبير المصنف باللام في قوله ولكل وضمير وحده لكل أي يثبت لكل منهما وحده .
قوله ( بل يجب على القاضي ) أي إن لم يتفرقا .
قوله ( وتجب العدة ) ظاهر كلامهم وجوبها من وقت التفريق قضاء وديانة .
وفي الفتح يجب أن يكون هذا في القضاء .
أما إذا علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا ينبغي أن يحل لها التزوج فيما بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدمنا من نقل العتابي اه .
ومحله فيما إذا فرق بينهما .
أما إذا حاضت ثلاثا من آخر وطء ولم يفارقها فليس لها التزوج اتفاقا كما أشار إليه في غاية البيان وظاهر الزيلعي يوهم خلافه .
بحر .
قوله ( بعد الوطء لا الخلوة ) أي لا تجب بعد الخلوة المجردة عن وطء ووجوب العدة بعد الخلوة ولو فاسدة إنما هو في النكاح الصحيح وفي البحر عن الذخيرة ولو اختلفا في الدخول فالقول له فلا يثبت شيء من هذه الأحكام اه .
وفيه عن الفتح ولو كانت هذه المرأة الموطوءة أخت امرأته حرمت عليه امرأته إلى انقضاء عدتها .
قوله ( للطلاق ) متعلق بمحذوف حال من العدة وقوله لا للموت عطف عليه والمراد أن الموطوءة بنكاح فاسد سواء فارقها أو مات عنها تجب عليها العدة التي هي عدة طلاق وهي ثلاث حيض لا عدة موت وهي أربعة أشهر وعشر وهذا معنى قول المنح والبحر والمراد بالعدة هنا عدة الطلاق .
وأما عدة الوفاة فلا تجب عليها من النكاح الفاسدة اه .
ولا يصح تعلق قوله للطلاق بقوله تجب لأن الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما في البحر وكذا لا يصح أن يراد بقوله لا للموت موت الرجل قبل الوطء ليفيد أنه لو مات بعده تجب عدة الموت لما علمت من إطلاق عبارة البحر والمنح أنها لا تجب في النكاح الفاسد ولما سيأتي في باب العدة من أنها تجب بثلاث حيض كوامل في الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة اه .
أي إن كانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل فافهم .
قوله ( من وقت التفريق ) أي تفريق القاضي ومثله التفرق وهو فسخهما أو فسخ أحدهما ح وهو متعلق بتجب أي لا من آخر الوطآت خلافا لزفر وهو الصحيح كما في الهداية وأقره شراحها كالفتح والمعراج وغاية البيان وكذا صححه في الملتقى والجوهرة والبحر .
ولا يخفى تقديم ما في هذه المعتبرات على ما في مجمع الأنهر من تصحيح قول زفر وعبارة المواهب واعتبرنا العدة من وقت التفريق لا من آخر الوطآت فافهم .
قوله ( أو متاركة الزوج ) في البزازية المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة .
أما لو أنكر وقال اذهبي وتزوجي كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لا ينقص به عدد الطلاق وعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول ليس متاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول .
وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضا لا يتحقق إلا بالقول اه .
وخص الشارح المتاركة بالزوج كما فعل الزيلعي لأن ظاهر كلامهم أن لا تكون من المرأة أصلا مع أن فسخ هذا النكاح يصح من كل منهما بمحضر الآخر اتفاقا والفرق بين المتاركة والفسخ بعيد كذا في البحر .