والمسمى خلف عنه إن صحت التسمية وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل .
وعندهما بالعكس ومحله إذا لم يصرح بالخيار لها أو له فلو قال على أنها بالخيار تأخذ أيهما شاءت أو على أني بالخيار أعطيك أيهما شئت فإنه يصح اتفاقا لانتفاء المنازعة وقيد بالنكاح لأن الخلع على أحد شيئين مختلفين أو الإعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقا لأنه ليس له موجب أصلي يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل وكذا في الإقرار وتمامه في البحر .
قوله ( فلها الأرفع ) لأنها رضيت بالحط .
هداية .
قوله ( فلها الأوكس ) لأن الزوج رضي بالزيادة .
هداية .
قوله ( وإلا ) أي بأن كان بين الأرفع والأوكس .
قوله ( لأنها الأصل ) أي في الطلاق قبل الدخول كما أن الأصل مهر المثل قبل الطلاق .
بحر .
قوله ( وجبت المتعة ) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعا للوقاية والهداية من أنه يجب نصف الأوكس اتفاقا مبني على الغالب أن المتعة لا تزيد على نصف الأوكس كما علل به في الهداية حتى لو زادت وجبت كما صرح به في الخانية والدراية .
وقال في الفتح التحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف الأعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به .
رحمتي .
قوله ( ولو تزوجها على فرس الخ ) شروع في مسألة أخرى موضوعها أنه تزوجها على ما هو معلوم الجنس دون الوصف كما في الهداية وقوله فالواجب الوسط أو قيمته يفيد صحة التسمية لأن الجنس المعلوم مشتمل على الجيد والرديء والوسط ذو حظ منهما بخلاف مجهول الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف معاني الأجناس وإنما تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاء وقيد بالمبهم لأنه في المعين بإشارة كهذا العبد أو الفرس يثبت الملك لها بمجرد القبول إن كان مملوكا له وإلا فلها أن تأخذ الزوج بشرائه لها فإن عجز لزمه قيمته وكذا بإضافة إلى نفسه كعبدي فلا تجبر على قبول القيمة لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة لكن في هذا إذا كان له أعبد ثبت ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعيينه .
وقوله في البحر إنه يتوقف ملكها له على تعيينه غير صحيح لأنه يلزم كون الإضافة كالإبهام فإنه في الإبهام لو عين لها وسطا أجبرت على قبوله وتمامه في النهر .
قوله ( في كل جنس له وسط ) قصد بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس والعبد وما عطف عليهما بل يعم كل جنس له وسط معلوم ح .
قوله ( وكل ما لم يجز السلم فيه الخ ) فإذا وصف الثوب كهروي خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته كما مر وكذا لو بالغ في وصفه بأن قال طوله كذا في ظاهر الرواية نعم لو ذكر الأجل مع هذه المبالغة كان لها أن لا تقبل القيمة لأن صحة السلم في الثياب موقوفة على ذكر الأجل وفي المكيل والموزون إذا ذكر صفته كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمى وإن لم يذكر الأجل لأن الموصوف فيها يثبت في الذمة وإن لم يكن مؤجلا كما في النهر والبحر فمعنى كون الخيار للمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد إجبارها عليها لا بمعنى أن لها أن تجبره على القيمة إذا أراد دفع العين لأنه إذا صح السلم تعين حقها في العين .
هذا وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية احترازا عما روى عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين الوسط وهو قول زفر وعن قول أبي يوسف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول