قوله ( بخلاف ما لو ردد الخ ) هذا أيضا من صورة المسألة المتقدمة التي ذكر أنها مخالفة لمسألة الترديد للقبح والجمال فلا حاجة إلى إعاداته .
والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه الأقل وإلا فلا يلزمه الأكثر بل مهر المثل خلافا لهما إلا في مسألة القبح والجمال فإنه يجب المسمى في أي شرط وجد اتفاقا والفرق للإمام ما مر .
قوله ( ولو شرط الخ ) هذه مسألة استطرادية ليست من جنس ما قبلها ومناسبتها تعليق المسمى على وصف مرغوب له .
قوله ( لزمه الكل ) لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة .
ح عن مجمع الأنهر .
قوله ( ورجحه في البزازية ) أقول عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة فإن تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق واضح للمتأمل اه .
ووجه التوفيق ما ذكره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة الثانية أنه قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل به وأنت خبير بأن كلام البزازية ليس فيه ترجيح للزوم الكل مطلقا بل فيه ترجيح للتفصيل والفرق بين التزوج بمهر المثل وبأزيد منه نعم قال في البزازية بعد ذلك وإن أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ثيب قيل ترد الزائد .
وعلى قياس مختار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا أفتى أئمة خوارزم ينبغي أن يرجع الزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين اه .
أي في صورة الزيادة على مهر المثل وصورة الزيادة على المعجل كما يعلم من مراجعة الفصول العمادية فقول البزازية تبعا للعمادية ولكن صرح الخ يفيد ترجيح عدم الرجوع وأنه يلزم كل المهر ولذا نظم المسألة في الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل فأفاد أيضا ترجيح لزوم الكل كما هو مقتضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية والملتقى .
قوله ( ولو تزوجها الخ ) حاصل هذه المسألة أن يسمى شيئين مختلفي القيمة اتحد الجنس أو اختلف .
نهر .
قوله ( أو الألفين ) لا فائدة في ذكره بعد الألف للعلم قطعا بأن الألف غير قيد فالأولى قول البحر أو على هذا الألف أو الألفين فهو مثال آخر مثل الذي بعده مما الاختلاف فيه قيمة مع اتحاد الجنس ويمكن عطف قوله أو الألفين على مجموع قوله على هذا العبد أو على هذا الألف بأن يعطف على كل واحد بانفراده كأن يقول الزوج تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين .
أو يقول على هذا الألف أو هذين الألفين .
تأمل .
قوله ( أو على أحد هذين ) أي أنه لا فرق بين كلمة أو ولفظ أحدهما فإن الحكم فيه كذلك كما صرح به في المحيط .
بحر .
قوله ( وأحدهما أوكس ) الجملة في موضع الحال .
.
في القاموس الوكس كالوعد النقص والتنقيص لازم ومتعد اه .
وقيد به لأنهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقا .
بحر عن الفتح .
وقال قبله لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ أيهما شاءت .
قوله ( حكم مهر المثل ) هذا قوله وعندهما لها الأقل والمتون على الأول ورجح في التحرير قولهما والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل عنده