الرجل وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الأب فإن لم يصل إليها أجل كالعنين وإن زوج رجلا تبين بطلانه وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك .
وبهذا التقرير علمت أن ما نقله في الأشباه عن الأصل لو زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز وإلا فلا علم لي بذلك أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أحل كالعنين ليس على ظاهره والله الموفق اه أي أن ظاهر ما في الأشباه أنمه بمجرد وصول الرجل إليه أي وطئه له أو بوصوله إلى المرأة يصح النكاح ولو قبل البلوغ وظهور علامة فيه وأن الوطء يحل قبل التبين وأن الخلوة به صحيحة وأنه بعد البلوغ قد يتبين حاله وقد لا يتبين مع أنه في المبسوط جزم بتبين حاله بالبلوغ وأنه قبل التبين يكون نكاحه موقوفا فهو صريح في عدم صحة الخلوة قبل التبين لعدم حل الوطء وفيه نظر فإن قوله جاز معناه جاز العقد لتبين حاله بذلك فقد صرحوا بأن ذلك رافع لإشكاله ولا يلزم منه حل الوطء وقوله وإلا فلا علم لي بذلك أي إن لم تظهر فيه هذه العلامة لا أحكم بصحة العقد ولا بعدمها بل يتوقف ذلك على ظهور علامة أخرى وقول المبسوط إن حاله يتبين بالبلوغ مبني على الغالب وإلا فقد صرحوا بأنه قد يبقى حاله مشكلا بعده كما إذا حاض من فرج النساء وأمنى من فرج الرجال وقد تبين حاله قبل البلوغ كأن يبول من أحد الفرجين دون الآخر فتصح خلوته .
والحاصل أن تقييد صحة الخلوة بتبين حاله ظاهر لعدم حل الوطء قبله .
قوله ( لمرض الخ ) وكذا السحر ويسمى المعقود كما سيأتي في بابه عن الوهبانية .
قوله ( في ثبوت النسب الخ ) الذي حققه في البحر بحثا ثم رآه منقولا عن الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطء إلا في حق تكميل المهر ووجوب العدة .
قال وما سواه فهو من أحكام العدة كالنسب أي فإنه يثبت وإن لم توجد خلوة أصح كما في تزوج مشرقي مغربية أو من أحكام العدة كالبقية والعجب من صاحب النهر حيث تابع أخاه في هذا التحقيق ثم خالفه في النظم الآتي .
وما ذكره في البحر سبقه إليه ابن الشحنة في عقد الفرائد لكنه أفاد أن المطلقة قبل الدخول لو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبة للتيقن بأن العلوق قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ولو ولدته لأكثر لا يثبت لعدم العدة ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر .
قال ففي هذه الصورة تكون الخصوصية للخلوة .
قوله ( ولو من المجبوب ) لإمكان إنزاله بالسحاق وسيأتي في باب العنين أنه يثبت نسبه إذا خلا بها ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين .
قوله ( وفي تأكد المهر ) أي في خلوة النكاح الصحيح أما الفاسد فيجب فيه مهر المثل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكره المصنف في هذا الباب لحرمة الوطء فيه فكان كالخلوة بالحائض .
قوله ( والعدة ) وجوبها من أحكام الخلوة سواء كانت صحيحة أم لا ط .
أي إذا كانت في نكاح صحيح أما الفاسد فتجب فيه العدة بالوطء كما سيأتي .
قوله ( في عدتها ) متعلق بنكاح والأولى تأخيره بعد قوله وحرمة نكاح الأمة أي لو طلق الحرة بعد الخلوة بها لا يصح تزوجه أمة ما دامت الحرة في العدة ولو الطلاق بائنا .
قوله ( ومراعاة وقت الطلاق في حقها ) بيانه أن الموطوءة طلاقها في الحيض بدعي فلا يحل بل يطلقها واحدة في طهر لا وطء فيه وهو أحسن أو ثلاثة متفرقة في ثلاثة أطهار لا وطء فيها وهو حسن بخلاف غير الموطوءة فإن طلاقها واحدة ولو في الحيض حسن وإذا كانت المختلى بها