وقول الكنز وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات فيكون اختيارا منه لرواية المنع في غير التطوع لأن الإفطار فيه بغير عذر جائز في رواية ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالأصح فإنه يفيد أن مقابله صحيح وكذا قول الهداية وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية فإنه يفيد أن رواية كونهما كصوم رمضان أقوى وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي اه .
قوله ( إن تصح ) أي الخلوة لسقوط الكفارة بشبهة خلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى فطره بأكله ناسيا ولا كفارة ط .
قوله ( وكذا كل ما أسقط الكفارة ) كشرب وجماع ناسيا ونية نهارا ونية نفلا ط .
قوله ( وصلاة الفرض فقط ) قال في البحر لا شك أن إفساد الصلاة لغير عذر حرام فرضا كانت أو نفلا فينبغي أن تمنع مطلقا مع أنهم قالوا إن الصلاة الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركها .
وأغرب منه ما في المحيط أن صلاة التطوع لا تمنع إلا الأربع قبل الظهر لأنها سنة مؤكدة فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر اه .
فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن المؤكدة وأن الواجبة تمنع بالأولى اه .
قلت والحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام الحج بين فرضه ونفله لاشتراكهما في لزوم القضاء والدم .
وفرقوا بينهما في الصوم والصلاة .
أما الصوم فظاهر للزوم القضاء والكفارة في فرضه بخلاف نفله وما ألحق به لأن الضرر فيه بالفطر يسير لأنه لا يلزم إلا القضاء لا غير كما في الجوهرة .
وأما في الصلاة فالفرق بينهما مشكل إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم القضاء وهذا موجود في نفلها وواجبها نعم الإثم في الفرض أعظم وفي كونه مناطا لمنع صحة الخلوة خفاء وإلا لزم أن يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل ولعل هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كما قدمناه فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم بخلاف نفله لأنه أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات فكان كفرضها ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا والله تعالى أعلم .
قوله ( فيما يجيء ) أي من الأحكام ط .
قوله ( ولو مجبوبا ) أي مقطوع الذكر والخصيتين من الجب وهو القطع .
قال في الغاية والظاهر أن قطع الخصيتين ليس بشرط في قوله ( المجبوب ) ولذا اقتصر الإسبيجابي على قطع الذكر .
ح عن النهر .
قوله ( أو خصيا ) بفتح الخاء المعجمة فعيل بمعنى مفعول وهو من سلت خصيتاه وبقي ذكره ح .
قوله ( إن ظهر حاله ) أي إن ظهر قبل الخلوة أن هذا الزوج والخنثى رجل وظهر أن نكاحه صحيح فإن وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة كالوطء .
وإن لم يظهر فالنكاح موقوف لا يبيح الوطء فلا تكون خلوته كالوطء فافهم .
قوله ( وما في البحر ) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد بظهور حاله وما في الأشباه ستعرفه .
قوله ( في النهر ) عبارته ويجب أن يراد به من ظهر أحكامه أما المشكل فنكاحه موقوف إلى أن يتبين حاله ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه .
لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا في النهاية اه أي فلا يبيح الوطء بالأولى فلا تصح خلوته كالخلوة بالحائض بل أولى لأنه قبل التبين بمنزلة الأجنبي .
ثم قال في النهر وأفاد في المبسوط أن حاله يتبين بالبلوغ فإن ظهرت فيه علامة