التفريع مستفاد من مفهوم قوله لا ينصف أي بالطلاق قبل الدخول فيفيد لزومه وتأكده بالدخول ومثله الموت .
قوله ( بشرط قبولها الخ ) أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهود أو بعد هبة المهر والإبراء منه وهي من جنس المهر أو من غير جنسه .
بحر .
وسواء كانت من الزوج أو ولي فقد صرحوا بأن الأب والجد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صح .
نهر .
وفي أنفع الوسائل ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظها وبقوله راجعتك بكذا إن قبلت وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك وكذا بتجديد النكاح وإن لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه وكذا لو أقر لزوجته بمهر وكانت قد وهبته له فإنه يصح إن قبلت في مجلس الإقرار وإن لم يكن بلفظ الزيادة .
قوله ( ومعرفة قدرها ) أي الزيادة فلو قال زدتك في مهرك ولم يعين لم تصح الزيادة للجهالة كما في الوقعان .
بحر .
قوله ( وبقاء الزوجية الخ ) أي الذي في البحر أن الزيادة بعد موتها صحيحة إذا قبلت الورثة عند أبي حنيفة خلافا لهما كما في التبيين من البيوع اه .
وعزاه في أنفع الوسائل إلى القدوري ثم قال ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الرجعي .
والظاهر أنه يجوز عنده بالأولى لأنه بالموت انقطع النكاح وفات محل التمليك وبعد الطلاق المحل باق وقد ثبت لها ذلك عنده في الموت ففي الطلاق أولى وما ذكره في البحر المحيط من رواية بشر عن أبي يوسف من أن الزيادة بعد الفرقة باطلة يحمل على أنه قول أبي يوسف وحده لأنه خالف أبا حنيفة في الزيادة بعد الموت فيكون قد مشى على أصله ولم ينقل عن الإمام في الزيادة بعد البينونة شيء فيحمل الجواب فيه على ما نقل عنه في الزيادة بعد الموت اه .
وتبعه في البحر .
قال في النهر والظاهر عدم الجواز بعد الموت والبينونة وإليه يرشد تقييد المحيط بحال قيام النكاح إذ نقلوا أن ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصح وفي رواية النوادر تصح ومن ثم جزم في المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية حتى لو زادها بعد موتها لم تصح والالتحاق بأصل العقد وإن كان يقع مستندا إلا أنه لا بد أن يثبت أولا في الحال ثم يستند وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده وما ذكره القدوري موافق لرواية النوادر اه .
قال ط والذي يظهر أن ما في المحيط والمعراج مخرج على قولهما فلا ينافي ما في التبيين وكون ظاهر الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن يكون ظاهر الرواية هنا لفرق بين الفصلين قام عند المجتهد فإنه في النكاح أمر الله تعالى بعدم نسيان الفضل بين الزوجين وهذه الزيادة من مراعاة الفضل يؤيده مشروعية المتعة فيه بخلاف البيع اه .
قوله ( وفي الكافي الخ ) حاصل عبارة الكافي تزوجها في السر بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم عنده الألفان ويكون زيادة في المهر وعنه أبي يوسف المهر هو الأول لأن العقد الثاني لغو فيلغو ما فيه .
وعند الإمام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة كمن قال لعبده الأكبر سنا منه هذا ابني ما لغا عندهما لم يعتق العبد .
وعنده وإن لغا في حكم النسب يعتبر في حق العتق كذا في المبسوط .
وذكر في الفتح أن هذا إذا لم يشهدا على أن الثاني هزل وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول فلو ادعى الهزل لم يقبل بلا بينة ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط بناء على أن المقصود تغيير الأول إلى الثاني وبعضهم أوجب كلا المهرين لأن الأول ثبت ثبوتا لا مرد له والثاني زيادة عليه فيجب بكماله .
ثم ذكر أن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به الزيادة في المهر ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على أنه لا يلزم عند الله تعالى في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة وإن لزم في حكم الحاكم لأنه يؤاخذه بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل وأطال الكلام فراجعه .