على نصف مهر المثل لأنها خلفه فإن كانا سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز وإن كان النصف أقل منها فالواجب الأقل إلا أن ينقص عن خمسة فيكمل لها الخمسة اه .
وقول الشارح أولا لو الزوج غنيا وثانيا لو فقيرا لم يظهر لي وجهه بل الظاهر أنه مبني على القول باعتبار حال الزوج في المتعة وهو خلاف ما بعده فليتأمل .
قوله ( وتعتبر المتعة بحالهما ) أي فإن كانا غنيين فلها الأعلى من الثياب أو فقيرين فالأدنى أو مختلفين فالوسط وما ذكره قول الخصاف .
وفي الفتح إنه الأشبه بالفقه .
والكرخي اعتبر حالها واختاره القدوري والإمام السرخسي اعتبر حاله وصححه في الهداية .
قال في البحر فقد اختلف الترجيح .
والأرجح قول الخصاف لأن الولوالجي صححه .
وقال وعليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة وظاهر كلامهم أن ملاحظة الأمرين أي أنها لا تزاد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهم معتبرة على جميع الأقوال كما هو صريح الأصل والمبسوط اه .
وذكر في الذخيرة اعتبار كون المتعة وسطا لا بغاية الجودة ولا بغاية الرداءة .
واعترضه في الفتح بأنه لا يوافق رأيا من الثلاثة .
وأجاب في البحر بأنه موافق للكل فعلى القول باعتبار حالها لو فقيرة لها كرباس وسط ولو متوسطة فقز وسط ولو مرتفعة فإبريسم وسط وكذا يقال على القول باعتبار حاله وكذا على قول من اعتبر حالهما لو فقيرين فلها كرباس وسط أو غينيين فإبريسم وسط أو مختلفين فقز وسط اه .
وفي النهر إن حمل ما في الذخيرة على هذا ممكن .
واعتراض الفتح عليه وارد من حيث الإطلاق فإنه يفيد أنه يجب من القز أبدا .
قوله ( أي المفوضة ) تفسير للضمير المجرور في سواها وإنما أخرجها لأن متعتها واجبة كما علمت .
قوله ( إلا من سمى لها مهر الخ ) هذا على ما في بعض نسخ القدوري ومشى عليه صاحب الدرر لكن مشى في الكنز والملتقى على أنها تستحب لها ومثله في المبسوط والمحيط وهو رواية التأويلات وصاحب التيسير والكشاف والمختلف كما في البحر .
قلت وصرح به أيضا في البدائع وعزاه في المعراج إلى زاد الفقهاء وجامع الإسبيجابي .
وعن هذا قال في شرح الملتقى إنه المشهور .
وقال الخير الرملي إن ما في بعض نسخ القدوري لا يصادم ما في المبسوط والمحيط .
قلت فكيف مع ما ذكر في هذه الكتب وعليه فكان ينبغي للمصنف إسقاط هذا الاستثناء .
وفي البحر وقدمنا أن الفرقة إذا كانت من قبلها قبل الدخول لا تستحب لها المتعة أيضا لأنها الجانية .
قوله ( بل للموطوءة الخ ) أي بل يستحب لها .
قال في البدائع وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة إلا أن يرتد أو يأتي الإسلام لأن الاستحباب طلب الفضيلة والكافر ليس من أهلها .
قوله ( فالمطلقات أربع ) أي مطلقة قبل الوطء أو بعده سمى لها أو لا .
فالمطلقة قبله إن لم يسم لها فمتعتها واجبة وإن سمى فغير واجبة ولا مستحبة أيضا على ما هنا .
والمطلقة بعده متعتها مستحبة سمى لها أو لا .
قوله ( أو بفرض قاض مهر المثل ) بنصب مهر مفعول فرض .
قال في البدائع لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس العقد عندنا بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى لو امتنع يجبره القاضي عليه ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض وهذا دليل الوجوب قبل الفرض .
قوله ( فإنها تلزمه ) أي الزيادة إن وطء أو مات عنها وهذا