لا يخفى وحينئذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول اه ح .
وما في جامع الفصولين هو المذكور في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه لما علمت من أن إزالة البكارة من أجنبي غير الزوج توجب مهر المثل على المزيل سواء كانت بدفع أو حجر وذلك لا ينافي وجوب نصف المسمى على الزوج بطلاقها قبل الدخول لاختلاف السبب .
فإن سبب إيجاب المهر كاملا على الدافع الجناية وسبب إيجاب النصف على الزوج الطلاق ولو كان ما وجب على الزوج منقصا للجناية حتى أوجب النصف على الجاني لزم أن لا يجب على الجاني شيء إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة لوجوب المهر كاملا على الزوج .
هذا وفي المنح عن جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير إذا افتضها كرها بأصبع أو حجر أو آلة مخصوصة حتى أفضاها فعليه المهر ولكن مشايخنا يذكرون أن هذا وقع سهوا فلا يجب إلا بالآلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ويجب الأرش في ماله اه .
قلت وهذا مشكل فإن الافتضاض إزالة البكارة والإفضاء خلط مسلكي البول والغائط والمشهور في الكتب المعتمدة المتداولة أن موجب الأول مهر المثل ولو بغير آلة الوطء كما علمته مما قدمناه وموجب الثاني الدية كاملة إن لم تستمسك البول وإلا فثلثها لأنها جراحة جائفة وهذا لو من أجنبي فلو من الزوج لم يجب في الأول ضمان كما مر وكذا في الثاني عندهما خلافا لأبي يوسف حيث جعل الزوج فيه كأجنبي واعتمده ابن وهبان لتصريحهم بين الواجب في سلس البول الدية ورده الشرنبلالي في شرح الوهبانية بأن هذا في غير الزوج وأطال في ذلك والله تعالى أعلم .
قوله ( ويجب نصفه ) أي نصف المهر المذكور وهو العشرة أن سماها أو دونها أو الأكثر منها إن سماه والمتبادر التسمية وقت العقد فخرج ما فرض أو زيد بعد العقد فإنه لا ينصف كالمتعة كما سيأتي .
وفي البدائع ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال بأن تزوجها على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا يثبت بالطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى فينتصف وكذلك إن شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى لأنه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثل ولا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط وكذا لو تزوجها على ألف أو على ألفين حتى وجب مهر المثل انتهى .
قوله ( بطلاق ) الباء للمصاحبة لا للسببية لما مر من أن الوجوب بالعقد .
أفاده في الشرنبلالية ولو قال بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة .
قهستاني عن النظم .
قوله ( قبل وطء أو خلوة ) هو معنى قول الكنز قلب الدخول فإن الدخول يشمل الخلوة أيضا لأنها دخول حكما كما في البحر عن المجتبى وسيأتي متنا أن القول لها لو ادعت الدخول وأنكره لأنها تنكر سقوط النصف .
قوله ( فلو كان نكحها الخ ) تفريع على قوله ويجب نصفه الشامل للعشر فيما لو سمى ما دونها كما قررناه فافهم .
قوله ( ودرهمان ونصف ) لأنه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم خمسة أخرى تكملة العشرة لما طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى ونصف التكملة .
قوله ( وعاد النصف إلى ملك الزوج ) أي لو كان تبرع به عنه آخر وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل .