قال في فتح القدير وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف أي في الشهادات والدعوى .
قيل كان أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يعد كفر الجد عيبا بعد أن كان الأب مسلما وهما قالاه في موضع يعد عيبا والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا إن ذلك ليس عيبا في حق العرب لأنهم لا يعيرون في ذلك وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف اه .
وتبعه في النهر .
قوله ( ولا يبعد الخ ) ظاهره أنه قاله تفقها وقد رأيته في الذخيرة ونصفه ذكر ابن سماعة في الرجل يسلم والمرأة معتقة أنه كفء لها اه .
ووجهه أنه إذا أسلم وهو حر وعتقت وهي مسلمة يكون فيه أثر الكفر وفيها أثر الرق وهما منقصان وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وهما مكملان فتساويا .
بقي ما لو كان بالعكس بأن أسلمت المرأة وعتق الرجل فالظاهر أن الحكم كذلك بشرط أن لا يكون إسلامه طارئا وإلا ففيه أثر الكفر وأثر الرق معا فلا يكون كفؤا لمن فيها أثر الكفر فقط .
تأمل .
قوله ( وأما معتق الوضيع الخ ) عزاه في البحر إلى المجتبى ومثله في البدائع قال حتى لا يكون مولى العرب كفؤا لمولاة بني هاشم حتى لو زوجت مولاة بني هاشم نفسها من مولى العرب كان لمعتقها حق الاعتراض لأن الولاء بمنزلة النسب .
قال النبي الولاء لحمة كلحمة النسب اه .
ومثله في الذخيرة .
وذكر الشارح في كتاب الولاء الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ اه .
ويشكل عليه ما ذكره في البدائع أيضا قبل ما قدمناه حيث قال وموالي العرب أكفاء لموالي قريش لعموم قوله و تنبيه مولى الموالاة لا يكافىء مولاة العتاقة .
قال في الذخيرة روى المعلى عن أبي يوسف أن من أسلم على يدي إنسان لا يكون كفؤا لموالي العتاقة .
وفي شرح الطحاوي معتقة أشرف القوم تكون كفؤا للموالي لأن لها شرف الولاء للوموالي شرف إسلام الآباء اه .
قوله ( وأما مرتد أسلم الخ ) نقله في البحر عن القنية وسكت عليه وكأنه محمول على مرتد لم يطل زمن ردته ولذا لم يقيده باللحاق بدار الحرب لأن المرتد في دار الإسلام يقتل إن لم يسلم أما من ارتد وطال زمن ردته حتى اشتهر بذلك ولحق أولا ثم أسلم فينبغي أن لا يكون كفؤا لمن لم ترتد فإن العار الذي يلحقها بهذا أعظم من العار بكافر أصلي أسلم بنفسه فليتأمل .
قوله ( إلا لفتنة ) أي لدفعها .
قال في الفتح عن الأصل إلا أن يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق بينهم لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين اه .
قوله ( وتعتبر في العرب والعجم الخ ) قال في البحر وظاهر كلامهم أن الفتوى معتبرة في حق العرب والعجم فلا يكون العربي الفاسق كفؤا لصالحة عربية كانت أو عجمية اه .
قال النهر وصرح بهذا في إيضاح الإصلاح على أنه المذهب اه .
وذكر في البحر أيضا أن ظاهر كلامهم اعتبار الكفاءة مالا فيهما أيضا .
قلت وكذا حرفة كما يظهر مما نذكر عن البدائع .
قوله ( ديانة ) أي عندهما وهو الصحيح .
وقال محمد لا تعتبر إلا إذ كان يصفع ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به .
هداية .
ونقل في الفتح عن المحيط أن الفتوى على قول محمد لكن الذي في التاترخانية عن المحيط قبل وعليه الفتوى وكذا في المقدسي عن المحيط البرهاني ومثله في الذخيرة قال في البحر وهو موافق لما صححه في المبسوط وتصحيح