باهلة في الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده إليها وهم معروفون بالخساسة .
قيل كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام الميتة يطحنونها ويأخذون دسومتها ولذا قيل ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله وقيل إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب قوله ( والحق الإطلاق ) فإن النص لم يفصل مع أنه كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق وليس كل باهلي كذلك بل فيهم الأجواد وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل .
فتح .
قوله ( ويعضده ) أي يقويه .
قلت يعضده أيضا إطلاق محمد ففي كافي الحاكم قريش بعضها أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض وليسوا بأكفاء لقريش ومن كان له من الموالي أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم أكفاء لبعض وليسوا أكفاء للعرب اه .
والحاصل أنه كما لا يعتبر التفاوت في قريش حتى أن أفضلهم بني هاشم أكفاء لغيرهم منهم فكذلك في بقية العرب بلا استثناء .
ويؤخذ من هذا أن من كانت أمها علوية مثلا وأبوها عجمي يكون العجمي كفؤا لها وإن كان لها شرف ما لأن النسب للآباء ولهذا جاز دفع الزكاة إليها فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم ولم أر من صرح بهذا والله أعلم .
قوله ( وهذا في العرب ) أي اعتبار النسب إنما يكون في العرب فلا يعتبر فيهم الإسلام كما في المحيط والنهاية وغيرهما ولا الديانة كما في النظم ولا الحرفة كما في المضمرات لأن العرب لا يتخذون هذه الصنائع حرفا وأما الباقي أي الحرية والمال فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر .
قهستاني .
لكن فيه كلام ستعرفه في مواضعه .
قوله ( وأما في العجم ) المراد بهم من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب ويسمون الموالي والعتقاء كما مر وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم سواء تكلموا بالعربية أو غيرها إلا من كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة أو إلى الأنصار ونحوهم .
قوله ( فتعتبر حرية وإسلاما ) أفاد أن الإسلام لا يكون معتبرا في حق العرب كما اتفق عليه أبو حنيفة وصاحباه لأنهم يتفاخرون به وإنما يتفاخرون بالنسب فعربي له أب كافر يكون كفؤا لعربية لها آباء في الإسلام وأما الحرية فهي لازمة للعرب لأنه لا يجوز استرقاقهم نعم الإسلام معتبر في العرب بالنظر إلى نفس الزوج لا إلى أبيه وجده فعلى هذا فالنسب معتبر في العرب فقط وإسلام الأب والجد في العجم فقط والحرية في العرب والعجم وكذا إسلام نفس الزوج .
هذا حاصل ما في البحر .
قوله ( لمن أبوها مسلم ) راجع إلى قوله مسلم بنفسه ح .
قوله ( أو حر أو معتق ) كل منهما راجع لقوله أو معتق ح .
قوله ( وأمها حرة الأصل ) لأن الزوج المعتق فيه أثر الرق وهو الولاء والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل .
بحر عن التجنيس .
أما لو كانت أمها رقيقة فهي تبع لأمها في الرق فيكون المعتق كفؤا لها .
بخلاف ما لو كانت أمها معتقة لأن لها أبا في الحرية لقوله في البحر والحرية نظير الإسلام .
أفاده ط .
قوله ( لذات أبوين ) أي في الإسلام والحرية ط .
قوله ( وأبوان فيهما كالآباء ) أي فمن له أب وجد في الإسلام أو الحرية كفء لمن له آباء .