إلى شرح الدرر وكأنه من جهة اقتصاره عليه متناوبه اندفع اعتراض الشرنبلالي عليهما بأنه لم يصرح في الدرر بتصحيحه والمراد بالدرر لمنلا خسروا ومثله في درر البحار للقونوي ومشى في شرحها غرر الأذكار على الاكتفاء بواحد .
قوله ( في مقتله ) أي موضع قتله .
قال في المحيط وعلى رواية الأصل اعتبر مع المكان الزمان في اعتبار القيمة وهو الأصح .
نهر .
قوله ( فأو للتوزيع الخ ) أي أن المعتبر هو مكانه إن كان يباع فيه الصيد وإلا فالمعتبر هو أقرب مكان يباع فيه لأن العدلين يخيران في تقويمه مطلقا .
قوله ( في سبع ) أي غير صائل كما مر أما الصائل فلا شيء في قتله كما سيأتي .
قوله ( أي حيوان لا يؤكل ) تفسير مراد وإلا فالسبع أخص كما علمت من تفسيره الذي قدمناه ولا بد من زيادة وليس من الفواسق السبعة والحشرات كما مر .
قوله ( على قيمة شاة ) المراد بها هنا أدنى ما يجري في الهدي والأضحية وهو الجذع من الضأن .
بحر .
قوله ( أكبر منها ) الأولى أكثر قيمة منها لأن ما ذكره إنما يناسب قول محمد باعتبار المثل صورة .
قوله ( ليس إلا بإراقة الدم ) أي دون اللحم لأنه غير مأكول .
أما مأكور اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت .
نهر عن الخانية .
قوله ( وكذا ) أي كما أنه لا يزاد على قيمة الشاة وإن كان السبع أكثر قيمة منها فكذا لو كان معلما لا يضمن ما زاد بالتعليم لحق الله تعالى أما لو كان مملوكا فيضمن قيمة ثانية لمالكه معلما وقيد بالتعليم لأنه يضمن لحق الله تعالى أيضا الوصف الخلقي كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوقة كما مر .
قوله ( ثم له أي للقائل الخ ) وقيل الخيار للعدلين وله أن يجمع بين الثلاثة في جزاء صيد واحد بأن بلغت قيمته هدايا متعددة فذبح هديا وأطعم عن هدي وصام عن آخر وكذا لو بلغت هديين إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاة أو جمع بين الثلاثة .
ولو بلغت قيمته بدنة إن شاء اشتراها أو اشترى سبع شياه والأول أفضل وإن فضل شيء من القيمة إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه أو صرفه إلى الطعام أو صام وتمامه في اللباب وشرحه .
قوله ( ويذبحه بمكة ) أي بالحرم والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما قال المفسرون .
نهر فلو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط فيه ما يشترط في الإطعام .
وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق به حيا ولو أكله بعد ذبحه غرمه ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين واحد .
بحر .
قوله ( ولو ذميا ) تقدم في المصرف أن المفتي به قول الثاني أنه لا يصح دفع الواجبات إليه .
قوله ( نصف صاع ) حال أو مفعول لفعل محذوف أي وأعطى لأن تصدق لا يتعدى بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلا .
قوله ( كالفطرة ) الظاهر أن التشبيه إنما هو في المقدار لا غير كما جرى عليه الزيلعي وغيره فلا يرد ما في البحر من أن الإباحة هنا كافية كما سيأتي .
أفاده في النهر .
قوله ( أو أكثر ) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا دفعها إلى مسكينين وكذا لو دفع الكل إلى واحد لكنه سيأتي التصريح به فافهم .
قوله ( بل يكون تطوعا ) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف صاع كل مسكين في صورة الأكثر تطوعا ح .
قوله ( أو صام ) أطلق فيه وفي الإطعام فدل أنهما يجوزان في الحل والحرم