حرمة الأكل فقط اه .
والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحر عن الخانية فالميتة أولى اه .
والمراد بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار إذ لا حرمة بعده .
قوله ( والصيد على مال الغير ) ترجيحا لحق العبد لافتقاره زيلعي .
تنبيه في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة وهكذا عن ابن سماعة وبشر أن الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي .
وقال الكرخي هو بالخيار .
قوله ( ولحم الإنسان ) أي لكرامته ولأن الصيد يحل في غير الحرم أو في غير حالة الإحرام والآدمي لا يحل بحال ح .
قوله ( قيل والخنزير ) بالجر عطفا على الإنسان .
وعبارة البحر عن الخانية وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير اه .
وأفاد الشارح ضعفها لكن إن كان المراد بالخنزير الميت وهو الظاهر فوجه الضعف ظاهر لأنه كباقي الميتة فيه ارتكاب حرمة الأكل فقط وإلا فلا لأنه صيد أيضا فاصطياد غيره أولى لأن في كل ارتكاب حرمتين لكن حرمته أشد هذا ما ظهر لي .
وفي البحر عن الخانية والأكل أولى من الصيد لأن في الصيد ارتكاب المحظورين .
قوله ( ولو الميت نبيا الخ ) غير منصوص في المذهب بل نقله في النهر عن الشافعية .
قوله ( الصيد المذبوح أولى ) أي ما ذبحه محرم آخر أو ذبحه هر قبل الاضطرار لأن في أكله ارتكاب محظور واحد بخلاف اصطياد غيره للأكل .
قوله ( ويغرم أيضا الخ ) أي يغرم الذابح قيمة ما أكله زيادة على الجزاء لو كان الأكل بعد الجزاء أما قبله فيدخل ما أكل في ضمان الصيد فلا يجب له شيء بانفراده ولا فرق بين أكله وإطعام كلابه وقالا لا يغرم بأكله شيئا وتمامه في النهر .
قال في اللباب ولو أكل منه غير الذابح فلا شيء عليه ولو أكل الحلال مما ذبحه في الحرم بعد الضمان لا شيء عله للأكل .
قوله ( والجزاء هو ما قومه عدلان ) أي ما جعله العدلان قيمة للصيد فما مصدرية أو ما قومه به على أنها موصولة والأول أولى فافهم .
ويقوم بصفته الخلقية على الراجح كالملاحة والحسن والتصويت لا ما كانت بصنع العباد إلا في تضمين قيمته لمالكه فيقوم بها أيضا إلا إذا كانت للهو كنقر الديك ونطح الكبش فلا تعتبر كما في الجارية المغنية والمراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل في باب الشهادة .
بحر ملخصا .
وأطلق في كون الجزاء هو القيمة فشمل الصيد الذي له مثل وغيره وهو قولهما وخصه محمد بما لا مثل له فأوجب فيما له مثل مثله ففي نحو الظبي شاة والنعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وتوجيه كل في المطولات .
قوله ( وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ) الأولى إسقاط قوله ولو القاتل لأنه بحث من صاحب البحر وقال بعده لكنه يتوقف على نقل ولم أره اه .
على أن صاحب اللباب صرح بخلافه حيث قال ويشترط للتقويم عدلان غير الجاني وقيل الواحد يكفي اه .
وعكس في الهداية حيث اكتفى بالواحد وعبر عن المثنى بقيل ميلا إلى أن العدد في الآية للأولوية وتبعه في التبيين للزيلعي و السراج و الجوهرة و الكافي وهو ظاهر العناية أيضا فافهم .
وما مشى عليه المصنف و اللباب استظهره في الفتح .
وقال في المعراج عن المبسوط على طريقة القياس يكفي الواحد للتقويم كما في حقوق العباد وإن كان المثنى أحوط لكن تعتبر حكومة المثنى بالنص اه .
ومثله في غاية البيان ومقتضاه المثنى وعزا في البحر والنهر تصحيحه