( ولا ) يستلم ولا يقبل ( صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن التي فيها الأنبياء والصالحون ) لما تقدم عن ابن عباس لمعاوية بل هذه أولى .
( ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش ) لما تقدم من حديث جابر .
وكذلك رواه ابن عمر وابن عباس متفق عليهما .
وقال ابن عباس رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده رواه أحمد .
وإن كان أصل الرمل لإظهار الجلد للمشركين .
فبقي الحكم بعد زوال علته .
لما تقدم ( غير راكب و ) غير ( حامل معذور و ) غير ( نفساء و ) غير ( محرم من مكة أو من قربها .
فلا يسن هو ) أي الرمل ( ولا الاضطباع لهم ) لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد .
وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل .
ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاضطباع .
( ولا ) يسن رمل ولا اضطباع ( في غير هذا الطواف ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما اضطبعوا ورملوا فيه .
( ولا يقضيه ) أي ما ذكره من الاضطباع والرمل .
( ولا ) يقضي ( بعضه ) إذا فاته ( في ) طواف ( غيره ) خلافا للقاضي كمن ترك الجهر في صلاة الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر .
ولا يقتضي القياس أن تقضي هيئة عبادة في عبادة أخرى .
( وهو ) أي الرمل ( إسراع المشي مع تقارب الخطى في غير وثب .
والرمل أولى من الدنو من البيت بدونه ) أي دون رمل .
لعدم تمكنه منه مع القرب للزحام .
لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها .
( وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا ) أي مع البعد من البيت لقوة الزحام ( ولو ) كان إذا تأخر في حاشية القوم للرمل .
( يختلط بالنساء فالدنو ) من البيت مع ترك الرمل ( أولى ) من البعد لخلوه عن المعارض .
( ويطوف ) مع الزحام ( كيفما أمكنه ) بحيث لا يؤذي أحدا .
( فإذا وجد فرجة رمل فيها ) ما دام في الثلاثة الأول لبقاء محله .
( وتأخير الطواف ) حتى يزول الزحام ( له ) أي الرمل ( وللدنو ) من البيت ( أو لأحدهما أولى ) من تقديمه مع فواتهما أو فوات أحدهما .
ليأتي بالطواف على الوجه الأكمل .
( ويمشي الأربعة الأشواط الباقية ) من الطواف للأخبار المتفق عليها التي تقدمت الإشارة إليها ( وكلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما ) استحبابا .
لما روى ابن عمر قال نافع وكان ابن عمر يفعله .
رواه أبو داود .
( وإن شق ) أي استلامهما للزحام