قوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها .
( وإذا قطع ) الآدمي ( ما يحرم قطعه ) من شجر الحرم وحشيشه ونحوه ( حرم انتفاعه ) به ( و ) حرم ( انتفاع غيره به ) لأنه ممنوع من إتلافه .
لحرمة الحرم فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به .
( كصيد ذبحه محرم ) لا يحل له ولا لغيره .
( ومن قطعه ) أي شجر الحرم وحشيشه ونحوه ( ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ) عرفا .
( ببقرة .
و ) ضمن ( الصغيرة ) عرفا ( بشاة ) لما روى عن ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة وقاله عطاء .
والدوحة الشجرة العظيمة .
والجزلة الصغيرة ( و ) يضمن ( الحشيش والورقة بقيمته ) نص عليه .
لأن الأصل وجوب القيمة .
ويفعل بالقيمة كما سبق لقضاء الصحابة .
فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل .
( و ) يضمن ( الغصن بما نقص ) أصله .
لأنه نقص بفعله .
فوجب فيه ما نقصه .
كما لو جنى على مال آدمي فنقصه .
( وإن استخلف الغصن والحشيش .
سقط الضمان ) كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت .
( وكذا لو رد شجرة ) قلعها من الحرم إليه .
( فنبتت ) فلا ضمان عليه .
لأنه لم يتلفها ( ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة ) لتسببه فيه .
( وإن قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل .
لزمه رده ) إلى الحرم لإزالة حرمتها .
( فإن تعذر ) ردها ( أو يبست ) ضمنها .
لأنه أتلفها ( أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم .
فيبست ضمنها ) لما مر ( فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو ) أي قالعها من الحرم ( ضمنها قالعها ) من الحل .
لأنه أتلفها ( بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل ) فقتله غيره فيه ( لم يضمنه منفر لا قاتل ) لتفويته حرمته بإخراجه .
والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه ولا تزول حرمته بإخراجه .
ولهذا وجب على مخرجه رده .
فكان جزاؤه على متلفه .
والصيد تارة يكون في الحرم ومرة في الحل .
فمن نفره فقد فوت حرمته بإخراجه .
فلزمه جزاؤه .
( ويخير ) من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده ( بين الجزاء ) أي ذبحه وعطائه لمساكين الحرم إن كان من بهيمة الأنعام ( وبين تقويمه ويفعل بثمنه ) أي قيمته .
( كجزاء صيد ) الإحرام بأن يشتري به طعاما .
فيطعمه للمساكين كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره .
وما لا مثل له كقيمة الحشيش .
يتخير فيها .
كجزاء صيد لا مثل له على ما سبق .
( وإن قطع غصنا في الحل أصله أو بعضه في الحرم ضمنه ) لأنه تابع لأصله وتغليبا للحرمة كالصيد و ( لا ) يضمن الغصن ( إن قطعه في الحرم .
وأصله كله في الحل )