لم يضمن ( كما لو ضمنه .
ولو جرح ) محل ( من الصيد في الحل .
فمات ) الصيد ( في الحرم حل .
ولم يضمن ) لأن الزكاة وجدت بالحل .
$ فصل ( ويحرم قطع شجر الحرم ) المكي $ ( حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج ) والعوسج بفتح العين والسين المهملتين نبت معروف ذو شوك .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها وقال أكثر أصحابنا لا يحرم ما فيه مضرة كشوك وعوسج لأنه مؤذ بطبعه .
كالسباع .
ذكره في المبدع .
( و ) يحرم قطع ( حشيش ) الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها .
( حتى شوك وورق وسواك .
ونحوه ) لعموم ما سبق ( ويضمنه ) أي شجر الحرم وحشيشه حتى شوك وورق وسواك ونحوه .
ويأتي كيفية ضمانه ( إلا اليابس ) من شجر وحشيش وورق ونحوها لأنه بمنزلة الميت .
( و ) إلا ( ما زال بفعل غير آدمي ) فيجوز الانتفاع به نص عليه .
لأن الخبر في القطع ( و ) إلا ما ( انكسر ) و ( لم يبن ) فإنه كظفر منكسر .
( و ) إلا ( الإذخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وهو بكسر الخاء والهمزة .
قاله في حاشيته .
( و ) إلا ( الكمأة والنقع ) لأنهما لا أصل لهما .
فليسا بشجر ولا حشيش .
فائدة قال القزويني في عجائب المخلوقات العرب تقول إن الكمأة تبقى في الأرض فيمطر عليها مطر الصيف فتستحيل أفاعي .
وكذا أخبر بها غير واحد .
قاله في حاشيته .
( و ) إلا ( الثمرة ) لأنها تستخلف ( و ) إلا ( ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم .
فيباح أخذه والانتفاع به ) .
لأنه مملوك الأصل كالأنعام .
والنهي عن شجر الحرم .
وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد .
وهذا يضاف إلى مالكه .
فلا يعمه الخبر .
( و ) يباح الانتفاع ( بما انكسر من الأغصان .
و ) بما ( انقلع من الشجر بغير فعل آدمي ) .
وتقدم آنفا ( وكذا الورق الساقط ) يجوز الانتفاع به .
( ويجوز رعي حشيش ) الحرم .
لأن الهدايا كانت تدخل فتكثر فيه .
ولم ينقل سد أفواهها .
وللحاجة إليه كالإذخر .
وفي تعليق القاضي الخلاف إن أدخلها للرعي .
فإن أدخلها لحاجته فلا ضمان ( ولا يجوز الاحتشاش للبهائم ) لعموم