الحكم هنا كما لو لم يأذن .
قلت وكذا الحكم في المرأة في النفل .
( ويلزم العبد حكم جنايته ) أي إتيانه بشيء من محظورات الإحرام لأنه مكلف .
( كحر معسر ) لا مال له ( فإن مات ) العبد ( ولم يصم ) ما وجب عليه ( فلسيده أن يطعم عنه ) ذكره في الفصول والمراد يسن كما تقدم في قضاء رمضان .
( وإن أفسد ) قن ( حجة بالوطء لزمه المضي فيه ) كالحر ( و ) لزمه ( القضاء ) أي قضاء ما أفسده لأنه مكلف .
( ويصح ) القضاء ( في رقه ) لأنه وجب فيه فصح كالصلاة والصيام بخلاف حجة الإسلام ( وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه ) أي القن ( فيما أفسده بإذنه ) لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور وعلم منه أنه إذا لم يكن بإذنه فله منعه منه كالنذر .
( وإن عتق ) القن ( قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك ) أي قبل القضاء ( لزمه أن يبتدىء بحجة الإسلام ) لأنها آكد .
( فإن خالف ) فبدأ بالقضاء ( فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غير قبل حجة الإسلام ) فيقع عن حجة الإسلام ثم يقضي في القابل .
( فإن عتق ) القن ( في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ) بأن عتق وهو واقف بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( فإنه يمضي فيها ) أي في الحجة الفاسدة كالحر ( ثم يقضيها ) فورا ( ويجزئه ذلك ) الحج ( عن حجة الإسلام والقضاء ) .
خلافا لابن عقيل لأن القضاء له حكم الأداء .
( وإن تحلل ) القن ( لحصر ) عدو منعه الحرم ( أو حلله سيده ) لعدم إذنه له .
( لم يتحلل قبل الصوم ) كالحر المعسر إذا أحصر .
( وليس له ) أي السيد ( منعه ) أي القن ( منه ) أي الصوم نص عليه لوجوبه بأصل الشرع فهو كرمضان .
( وإذا فسد حجه ) أي القن بأن وطىء فيه قبل التحلل الأول .
( صام ) بدل البدنة كالحر المعسر .
( وكذا إن تمتع أو قرن ) فإنه يصوم بدل الهدي عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأنه لا مال له وحكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة والمبعض حكم القن فيما ذكره .
( ولو باعه سيده وهو ) أي القن ( محرم فمشتريه كبائعه في تحليله ) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه ( و ) في ( عدمه ) أي عدم تحليله إذا كان بإذن بائعه والحاصل أنه إذا كان في إحرام يملك البائع تحليله منه كان للمشتري تحليله منه وإن كان في إحرام لا يملك البائع تحليله منه لم يكن للمشتري تحليله .
( وله ) أي للمشتري ( فسخ البيع إن لم يعلم )