الفاسدة ) التي وطىء فيها ( في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ) بأن بلغ وهو بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( فإنها ) أي الحال والقصة وفي نسخة فإنه أي الشأن ( يمضي فيها ) أي في تلك الحجة التي بلغ في أثنائها ( ثم يقضيها ) فورا ( ويجزئه ذلك ) الحج القضاء ( عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد ) إذا عتق في الحال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة لأن قضاءها كهي فيجزىء كإجزائها لو كانت صحيحة .
( وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ) لتفويت حقه بالإحرام .
( ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج ) لتفويت حقه وقيده بالنفل منها دون العبد لأنه لا يجب عليه حج بحال بخلافها .
قاله ابن المنجار ومراده بأصل الشرع فلا يرد عليه النذر لتصريحهم بأنه لا خلاف في لزومه بالنذر للعبد لأنه مكلف فصح نذره كالحر ويأتي ( فإن فعلا ) أي أحرم العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج ( انعقد ) إحرامهما لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم وقال ابن عقيل يتخرج بطلان إحرامه لغصبه نفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو آكد من الحج بمال غصب .
قال في الفروع وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر فيكون هو المذهب وصرح به جماعة في الاعتكاف .
قاله في المبدع .
قلت ويؤيده ما تقدم في الصلاة ولا يصح نفل آبق .
( ولهما ) أي السيد والزوج ( تحليلهما ) أي العبد والزوجة لأن حقهما لازم فملكا إخراجهما من الإحرام كالاعتكاف .
( ويكونان ) كالمحصر لأنهما في معناه .
( فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت وله مباشرتها ) وكذا أمته المباحة له لولا الإحرام بغير إذنه وعبارة المنتهى ويأثم من لم يمتثل وهي أعم .
( فإن كان ) إحرامهما ( بإذن ) السيد والزوج لم يجز تحليلهما لأنه قد لزم بالشروع وكنكاح ورهن .
( أو أحرما ) أي العبد والمرأة ( بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن ) الزوج ( فيه للمرأة .
لم يجز تحليلهما ) لوجوبه كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع .
( وللسيد والزوج الرجوع في الإذن ) في الإحرام للعبد والمرأة .
( قبل الإحرام ) من العبد والزوجة كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده .
( ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه ) له في الإحرام ( فكما لو لم يأذن ) السيد ابتداء لبطلان الإذن له برجوعه .
( وإلا ) أي وإن لم يعلم برجوعه في الإذن ( فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه ) بعزل موكله له والمذهب أنه ينعزل فيكون